«الوزراء» يعلن شروط تخصيص أراض صناعية للمستثمرين بالمجان
الثلاثاء، 10 يناير 2017 05:48 م
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، لافتًا إلى أنه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية.
وأوضح الوزير - في بيان له اليوم الثلاثاء - أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في محافظات الصعيد، خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد، وهو الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة صناعية في صعيد مصر.
ولفت إلى أن القرار حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط وبني سويف وقنا لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31 مارس 2020.
وأشار الوزير إلى أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
وبيَّن أن القرار أعطى الأولوية في التصرف لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على دراسة الجدوى المقدمة التي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية: المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة التي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة، والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة، والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
وأردف الوزير أن القرار اشترط ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للمشروعات التي تتطلب إقامتها مساحة أكبر.
ونوَّه بأن القرار ألزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض بدون مقابل بالشروط التالية: البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض وفي حالة الإخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والانتهاء من إقامة المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في النظر في تخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها.