ننشر مقترحات بند «العقوبات» في قانون الرياضة الجديد
الأحد، 08 يناير 2017 04:05 م
أكدت ملامح مقترح مشروع قانون الرياضة الجديد، الذي تتم مناقشته بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فيما يتعلق بباب العقوبات، أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 الفًا، لمن يتهم بالسب أو القذف والتعصب العلني، وتضاعف العقوبة إذا إتهم بها الهيئات والشركات.
وعلمت بوابة «صوت الأمة» أن القانون أقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وغرامة من ألف لـ3 آلاف، لكل من يدخل أو يحاول الدخول، لهيئة أو منشأة رياضية ولا يحق له الدخول، مع مضاعفة العقوبة إذا تم استخدام العنف.
وتضمن القانون، العقوبة بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألفًا، إذا كان المحاول اقتحام المنشآت الرياضية، حائزًا أو متعاطيًا لمادة مخدرة، أو لمادة مشتعلة أو قابلة للإشتعال وألعاب نارية.
كما تضمن القانون عقوبة محاولين اقتحام المنشأت والمؤسسات الرياضية، بالحبس مدة سنتين، وغرامة من 20 لـ 50 ألفًا، إذا ترتب عن ذلك حدوث إصابات، وتصل مدة الحبس لـ5 سنوات إذا نتج عن الإقتحام، الإصابة بعاهة، و10 سنوات إذا كان المصاب أحد الأفراد المسئولة عن التأمين، وعقوبة القتل العمد «الإعدام»، إذا نتج عن الإقتحام موت أحد الموجودين بالمنشأة.
ويقر القانون عقوبة استخدام القوة أو العنف والتهديد أو الترويع، ضد لاعب أو حكم أو أجهزة رياضية، لمنعه من أداء عمله أو التأثير عليه وعلى قراراته، بتهمة الحبس بمدة لا تقل عن عامين، وغرامة تتراوح من 50 لـ100 ألف جنيهًا.
كما أكد أن من يبيع أو يتداول تذاكر لأي نشاط رياضي، بما يخالف جهة الإصدار، يتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور، وغرامة مالية من 10 آلاف لـ50 ألفًا.
وعن الروابط الرياضية والألتراس، فيعاقب بالحبس، وغرامة مالية تتراوح من 50 لـ200 ألفًا، لمن ينشيء أو ينظم روابط رياضية، وحبس 3 سنوات، وغرامة من 100 الف لـ300 ألفًا، إذا مارسوا نشاطًا يعبر عن وجودهم، وعقوبة الحبس وغرامة مالية من 10 آلاف لـ 100 ألف، إذا ثبتت تهمة التحريض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير.
كما أكد القانون على عقوبة الحبس مدة 6 شهور، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف جنيهًا، لأي ممارس أو مستغل لنشاط رياضي، طالما لم يكن ناديًا أو إتحاد مشهر.
وأقر القانون أن الشخص المعاقب والذي يقضي عقوبته، يحرم من العودة للترشح إلى منصبه مرة أخرى، مدة 5 سنوات بعد قضائه العقوب.