«حماية المستهلك» يحيل «أورانج وفودافون» للنيابة لتضليلهما المستهلكين
الثلاثاء، 03 يناير 2017 03:56 م
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أحال أيف جوتيه، بصفته الممثل القانوني لشركة «أورانج مصر للاتصالات»، وأحمد عصام، بصفته الممثل القانوني لشركة «فودافون مصر» إلى النيابة العامة، بعد رصد الجهاز لقيام الشركتين بالإعلان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الرسمية لهما، واللوحات الإعلانية بالشوارع، وسيارات الشركتين بالميادين الكبرى، للتنافس عن أفضلية كل منها في تقديم خدمة الجيل الرابع 4G للمستهلكين.
وأوضح رئيس الجهاز، وفقا لبيان صدر اليوم الثلاثاء، أن ما تم في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، عبر مكافحة جميع الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.
وأكد أن الجهاز رصد الحملة الإعلانية لشركة «أورانج» التي تدعي فيها الشركة أنها أسرع شبكة 4G، لإغراء المستهلكين بالاشتراك في الخدمة، بالرغم من عدم إطلاقها رسميا حتى تاريخه، كما رصد الجهاز الحملة الإعلانية لشركة «فودافون» التي تدعي فيها الشركة أنها أقوى شبكة في مصر والعالم وتقديمها لخدمات الجيل الرابع 4G.
وأشار إلى أن الجهاز خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للإفادة عن مدى صحة الادعاءات الواردة بالإعلانين سالفي الذكر، الذي أفاد بأن الإعلانين عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع التي لم يتم إطلاقها بشكل تجاري حتى الآن، ولهذا فإن مضمون ومحتوى هذه الحملات مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين إلى الخدمة الجديدة التي سيتم تقديمها في السوق المصري.
وأوضح «يعقوب»، أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبينت مخالفة الشركتين لنصواد المواد «1، و6، و24» من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، التي تؤكد على كل مورد أو معلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدي إلى وقوع انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين «16، و17» من اللائحة التنفيذية لنفس القانون حيث تنص على أنه يعد إعلان خادع الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذب أو أي عنصر من العناصر التي من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وكذلك مخالفة نص المادة 42 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وأكد «يعقوب»، تصدي الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تمد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة تؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل وتوقعهم في خلط، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات.