قانون الحكومة لتمكين المعاقين «ثورة جديدة».. «شكر»: أولوية التعيين يجب أن تكون للمعاقين.. عازر: الأهم من سن القانون تطبيقه.. «الأقزام»: إنجاز كبير ونطالب بمكافأة الوزيرة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 04:04 م
قانون الحكومة لتمكين المعاقين «ثورة جديدة».. «شكر»: أولوية التعيين يجب أن تكون للمعاقين.. عازر: الأهم من سن القانون تطبيقه.. «الأقزام»: إنجاز كبير ونطالب بمكافأة الوزيرة
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
فاتن صبحي

مشروع القانون الذي تقدمت به الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يعمل على تمكين المعاقين ويزيد من نسب تعييناتهم إلى 10%، لاقى تأييد الكثيرين من المهتمين بحقوق الإنسان، وأشاد عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام بمصر بالقانون لأنه أول قانون يضمن فئة الأقزام للمعاقين.

قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة لابد وأن يدرس بشكل جيد، خاصة وأن الدستور والقوانين المصرية والمواثيق الدولية نصت على حقوقهم.

وشدد شكر على دور الحكومة بتنفيذ هذه القوانين خاصة الجوانب المتعلقة بنسب التعيين، وطالب بزيادة نسبة 5% من تعيينات ذوي الاحتياجات الخاصة إذا كانت الحاجة تتطلب ذلك. ورأى أنه يجب أن تكون الأولوية لهم بغض النظر عن النسبة المنصوص عليها، في الجهات التي لديها مساحات تعيينات.

فيما رأت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون نص على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعملي، كما حدد الدستور.

وأشارت إلى أن القانون الذي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي نص على أن توفر لهم في الأماكن العامة والشوارع مناطق آمنة لهم تسهل عليهم الحركة والراحة.

وأكدت عازر أن دور الدولة لا يقف عند حد توفير فرص للعمل بنسب محددة فحسب، بل أيضًا بدعم أولياء الأمور في تحمل مسؤولية أبنائهم على جميع المستويات المادية والاجتماعية.

ولفتت إلى أن القوانين وحدها لن تنهي الأزمة، وأن زيادة النسبة من عدمه ليست الحل، مضيفة أن القانون شق مهم وجيد، وأعربت عن أملها في زيادة نسب التعيينات قدر المستطاع ولكن الأهم من ذلك تطبيق القانون وإمكانية تنفيذه.

وتابعت: «كم من قوانين شرعت ولم تنفذ سواء كانت غير ممكنة في تطبيقها أو أن الدولة لا تلتفت لها».

بينما قالت النائبة فايزة محمود عضو مجلس النواب، إنه لا توجد إحصائية واضحة بمصر عن أعداد المعاقين، مشيرة إلى أن الفيصل في النهاية هو تنفيذ القانون من عدمه.
ويقول عصام شحاتة رئيس جمعية الأقزام بمصر، إنه إنجاز كبير أن يحدد قانون فئة الأقزام وتضمينها للمعاقين، مشيرا إلى أن القوانين السابقة لم تتناول هذه الفئة، ما تسبب في معاناة كبيرة لنا حتى ننال حقوقنا.

وأشار شحاتة إلى أن الجمعية توجهت منذ ثلاثة شهور لمجلس النواب للمطالبة بتضمين الأقزام إلى فئة المعاقين، وناقشت معهم مسألة نسبة 5% تعيينات، وأنها غير مرضية في حين وصل عدد المعاقين إلى 13 مليون معاق من ضمن90 مليون نسمة، ما يجل النسبة غير عادلة.

وأبدى شحاتة سعادته بالقانون لنظره في أمر النسبة، ولفت إلى أن 10% نسبة مرضية جدًا، مضيفا: «نتمنى مكافأة الوزيرة غادة والي على هذه الخطوة الجرئية ولرعايتها لنا، وننتظر إقرار القانون الذي أراه ثورة لحق المعاقين».

وكانت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي تقدمت بمشروع قانون خاص بتمكين ذوي الإعاقة وحقوقهم إلى مجلس الوزراء الذي وافق مبدئيًا عليه حتى يصدر قرار مجلس النواب بشأنه.

وكانت والي أكدت أن القانون يتسق مع الدستور المصري ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التي وقعت عليها مصر في نيويورك بتاريخ 3032007، والموافق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2007، والمصدق عليها من مجلس الشعب بتاريخ 1132008.
وأهم ما تضمنه المشروع النقاط التالية:

المادة (1) تعريف الشخص ذي الإعاقة حيث جاء هذا التعريف أشمل وأعم وأدق من التعريف الوارد بالقانون رقم 39 لسنة 1975 كما اعتبر الأقزام فئة من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة (2) على تعريفات أغلبها مستحدث، وقد وردت تلك التعريفات للتوضيح وإزالة اللبس و(3) النص على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا القانون أو في أي قانون آخر وعددت عددا من تلك الالتزامات.

وتضمن الباب الثاني الرعاية الصحية حيث نصت المادتين 4 و5 على ضرورة إصدار بطاقة إثبات إعاقة، وملف صحي لكل شخص ذي إعاقة، وإجراءات الوقاية من الإعاقة والحماية الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة وإلزام وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية لهم.

وتناول الباب الثالث الحق في التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي وقد أكد هذا الباب على إلزام كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، وكل الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن تتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والآمان والحماية.

والباب الرابع تناول حق الإعداد المهني والتدريب وحق العمل، وضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين والحق في العمل والتيسيرات الممنوحة لهم.

وينظم الباب الخامس المعاملة المجتمعية، حيث تضمن الحق في الإتاحة والتيسير-وهو مستحدث في مشروع القانون ليلزم الوزارة المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل الانتقال بكافة درجاتها، وكذا التزام جميع وسائل الإعلام المرخص لها بإتاحة اللغات اللازمة لهم، وذلك لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة كما تناول الحق في الحماية الاجتماعية بمنحهم مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، دون النظر إلي سنهم ونوع إعاقتهم، وأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بهذا الفارق.

وتناول الحقوق السياسية والنقابية والتي تنظمها المادتين على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الحقوق السياسية وتضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي.
والحق في إتاحة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والإعلامية وما يتيح لهم ارتيادها وهى من الحقوق التي استحدثها مشروع القانون، كما أكد إلزام الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بتخصيص نسبة 5% من جمعياتها العمومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة