ننشر نصوص قانون «تنظيم الفتوى» التي وافق عليها الأزهر

الأحد، 25 ديسمبر 2016 04:40 م
ننشر نصوص قانون «تنظيم الفتوى» التي وافق عليها الأزهر
حسن الخطيب

علمت بوابة «صوت الأمة» أن مشيخة الأزهر الشريف، أرسلت تعليقها الأخير على المسودة النهائية لقانون تنظيم الفتوى، إلى أمانة البرلمان، والذي سوف يناقش المسودة النهائية للقانون، وإقراره خلال الأيام القليلة القادمة.

وكشف مصدر مطلع بمشيخة الأزهر، لبوابة «صوت الأمة» عن أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى لأزهر، وأمانة هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أشادوا بالقانون، وأرسلوا بتعليقهم على المسودة النهائية لمواد القانون بالموافقة عليه، فيما أرسلت كلُ من دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف بمقترحاتهم وتعليقهم على القانون الأيام الماضية.

وكشف الدكتور أسامة العبد، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، عن أبرز نصوص ومواد قانون الفتوى، مؤكدًا على أن هذا القانون سيقضي على فوضى الفتاوى التي شهدناها خلال الفترات السابقة.

وبين رئيس اللجنة الدينية، نصوص قانون تنظيم الفتوى بأن المادة الأولى شملت على حظر التصدر للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص به من بالجهات المختصة.

فيما تنص المادة الثانية على أن الجهات التي لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وتنص المادة الثالثة على اعطاء الأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهمة الوعظ والإرشاد الديني، بما يبين للمسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

وتنص المادة الرابعة على أن الفتوى في القضايا العامة والخاصة كالمتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى وتختصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة.

وأضاف العبد، أن قانون تنظيم الفتوى أعطى حق الدولة في تطبيق العقوبة المناسبة لمن يتصدر للفتوى ومخالفة القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرارها تشدد العقوبة للحبس والغرامة بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة