الذهبي: قانون الإجراءات القانونية لم يعدل منذ عام 1950
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 02:30 م
قال محمد الذهبى، الخبير القانونى والفقيه الدستوري، إن سرعة إنجاز القضايا الإرهابية تطلب تعديل على قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لم يعدل منذ سنة 1950.
وأضاف الذهبي، في تصريح خاص لبوابة "صوت الأمة"، أنه يجب عدم الخلط بين تعديل الدستور وتعديل القانون، وأنه إذا تحول الإرهابيين إلى القضاء العسكرى لايتطلب تعديل الدستور.
وتابع: «يجب أن نقوم بإعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية، ونحن لأول مرة يوجد نص صريح فى الدستور بالعدالة الناجزة»، مضيفا أن أبرز التعديلات التى يجب طرحها على قانون الإجراءات الجنائية هى عدم صدور أحكام غيابية، وذلك عن طريق السماح للمحامى بالحضور بتوكيل عن المتهم، وأن تتولى محكمة النقض الفصل فى القضايا».
جدير بالذكر أن المادة 204 من الدستور تنص على: «أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».