حماية المنافسة: مخالفة حجب السلع من اختصاصات «التموين»
الخميس، 08 ديسمبر 2016 12:20 م
أوضح جهاز حماية المنافسة في رده على مقترح القانون الذي قدم إلى مجلس النواب، بشأن قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، أنه إذا ارتأى مجلس النواب خطورة ممارسة حجب السلع وانتشارها بالسوق يمكن له اقتراح تغليظ العقوبة وفقًا لقرار وزير التموين المشار إليه مسبقًا، وذلك لتجنب تداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التموين، بل تكامل أدوارهم وفقًا لدور كل جهة.
وتضمن مقترح القانون المقدم إضافة مادة تنص على أنه «مع عدم الإخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أي سلعة متعلقة بقوت الشعب، أو احتياجاته الأساسية، فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب، أو إعلان الضرائب، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، فضلًا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع».
وتبنَّـى الجهاز رأيا مغايرا لهذا الاقتراح، وأشار إلى أن موضوع مخالفة حجب السلع الأساسية يعد من الجرائم التموينية التي تختص بضبطها وزارة التموين، والتي تقوم بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة، وتضمنت المادة 3 من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 العقوبة المقررة لهذه المخالفة؛ وهي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين، فضلًا عن الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي تعليق الجهاز على هذا المقترح في ضوء الصلاحيات التي منحها قانون حماية المنافسة للجهاز، والتي تتيح له إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.