تعرف على العقوبات المنتظرة على شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية (تقرير)

الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 05:13 م
تعرف على العقوبات المنتظرة على شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية (تقرير)
آية أشرف-فاتن صبحي

عقوبات تصل للسجن المؤبد ذكرها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011، باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010، تحظر عملية نقل الأعضاء بهدف التربح وتحدد درجات القرابة التي تسمح بذلك والعقوبات المترتبة على إجراء العملية بالمخالفة للقانون.

ويؤكد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عقوبات عمليات نقل الأعضاء، أو الاتجار بها موجودة منذ سنوات ولكن لا تنفذ لعدم وجود آلية تكشف ما يدور داخل المراكز الطبية، أو عبر التجارة الغير قانونية، موضحًا أن العقوبات تصل في بعض الأحيان للسجن المؤبد في حالة خطف طفل ونقل الأعضاء منه، مشيرًا إلى أن العقوبة تقل عندما يكون الشخص بالغ أو كبير في السن.

وعن الشبكة الدولية للاتجار في الأعضاء التي كشفتها حملة للرقابة الإدارية، رأى "مرشد" أن القضية لن تكتمل لأنه في حالة ثبوت أن الأشخاص الذين نقل منهم الأعضاء قاموا بذلك بمحض ارادتهم لن تنفذ أية عقوبة، خاصة وإن كانوا بالغين سن الرشد، مستبعدًا أن يجازف كبار الأطباء الذين وردت أسمائهم في القضية بسمعتهم ومستقبلهم، إلا إذا كان المتبرعين قاموا بذلك بإرادتهم كاملة دون أية سرقة أو اجبار.

وورد في القرار الوزاري لتنظيم نقل الأعضاء الذي ضم أربع فصول، شملوا 17 مادة أنه لا يجوز نقل أي عضو، أو جزء من عضو، أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم.

وأوضحت المادة أنه يشترط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، كما نص القانون على حظر زرع الأعضاء، أو أجزائها، أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلي اختلاط الأنساب.

- النقل للأجانب
وحظر القانون الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين، ويشترط أن يكون قد مضى على زواجهم ثلاث سنوات، وبعقد ويجوز الزرع بين الأبناء، كما أكد القانون أنه يجوز التبرع لغير الأقارب، إذا كان المريض في حاجة ماسة، وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة المُشكلة بقرار من وزير الصحة.

وجائت أبرز بنود القانون التبرع لتنص على أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة، وثابتًا بالكتابة، وأن لا يقبل التبرع من طفل، ولا يعتد بموافقة أبويه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها.

ويعطي القانون الحق للمتبرع في العدول عن إجراء العملية، حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل، ويحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، ولا يجوز أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية، أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

- معاقبة الطبيب

ونص القانون على أنه يحظر علي الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من الأحكام السابقة، كما لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي، إذا كان مدركًا بواسطة اللجنة الثلاثية، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائبًا عن الوعي أو نائبه.

وتضمن بند يجيز لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة إنسان حي، أو علاجه من مرض جسيم، أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة.

- اللجنة العليا لزراعة الأعضاء
ووردت بقانون تنظيم عملية نقل الأعضاء، مادة تنص على أن تنشأ لجنة عُليا تسمى "اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها.

ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على هذه المنشآت، وذلك على أن تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك.

وبشأن إضافة مادة لتغطية تكلفة عمليات زراعة الأعضاء، نص القانون على أن تتكفل الدولة بتكلفة إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور.

كما اقترح القانون إنشاء صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء، والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من، (ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة، وحصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون).

- قانون العقوبات
ورد في قانون العقوبات العقوبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من نقل عضوا بشريا، أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة وعقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وإذا ترتب عليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع وإذا ترتب علي الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما تشدد العقوبة في حال ثبوت التحايل أو الإكراه الممارس علي المتبرع أو عدم علمه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق