مجلس الوزارء يستعرض دراسة الجدوى المتكاملة للمخطط العام لمشروع المثلث الذهبي
الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 04:28 م
عقد مجلس الوزارء إجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لأستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالملفات الأقتصادية والأجتماعية إلى جانب الفرص الأستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الأستثمارات على المستوى المحلي والعالمي للإستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمختلفة مناطق الجمهورية خاصة في مناطق الصعيد.
وقال البيان الصان الصادر عن المكتب الأعلامى لرئيس الوزراء أن المجلس إستعراض دراسة الجدوى المتكاملة للمخطط العام لمشروع المثلث الذهبي "قنا، وقفط، والقصير، وسفاجا" والتي قامت بإعدادها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أحد مكاتب الخبرة الأستشارية العالمية المتخصصة على مدار الـ15 شهرا الماضية.
ومن جانبه أوضح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال الأجتماع أن الدراسة تضمنت خطة شاملة، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنطقة في إطار التنمية المستدامة 2030، وإقامة مناطق اقتصادية متنوعة على مساحة ما يقرب من 9000 كم2، بإستثمارات متوقعة ستصل إلى حوالى 16 مليار دولار، تسهم في توفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة، وذلك في أُطر قانونية وتنفيذية جاذبة للأستثمارات العالمية على أن تنفذ على مدار 30 سنة وعلى خمس مراحل.
وقال قابيل إن هذا المشروع يأتي في إطار إهتمام الحكومة بتعظيم الإستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية والإمكانيات المتوفرة لخلق مجتمعات عمرانية إقتصادية حديثة وخاصة بمناطق الصعيد تتضمن إقامة المزيد من الأنشطة الأقتصادية والتنموية الرئيسية، والمشروعات ذات الأولوية المقترح إقامتها داخل مشروع "المثلث الذهبي" في عدة قطاعات منها الصناعة والتعدين والسياحة والزراعة بالإضافة إلى النقل والكهرباء.
وأضاف وزير التجارة والصناعة إنه سيتم تشكيل "هيئة قومية" تكون مهمتها العمل على إدارة الموارد الطبيعة داخل حدود المنطقة، ومن ثم تنفيذ المخطط الشامل لمنطقة المثلث الذهبي بما يسهم في جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.
ومن ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة رقم "10" من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الأجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وإحالته إلى مجلس الدولة.
كانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية المادة ونص التعديل على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أوتغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارا مسببا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.