4 مواد قانونية تجرم «تجارة الأعضاء» في مصر

الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 10:48 ص
4 مواد قانونية تجرم «تجارة الأعضاء» في مصر
آية أشرف

أكد المركز المصري للحق في الدواء أن البرلمان المصري ينبغي عليه إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بحماية الأرواح، خاصة أن مهنة الطب تعاني من أزمة أخلاقية، الأمر الذى أدى لانتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بشكل مبالغ فيه في الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أن عملية زرع الأعضاء نظمها قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2009.

وأوضح في بيان له اليوم الأربعاء، أن عملية الإتجار التي تمارس لا تستند إلى أي من نصوص القانون الذي استغرق الإعداد له حوالي 10 سنوات ولكنه لا ينفذ.

وأشار المركز إلى أن المادة «7» من القانون تؤكد على أنه لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركًا بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة «13» من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة «5»، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائبًا عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني.

وأضاف أن المادة «7» من القانون تؤكد أنه يجب أن يصدر بيان كتابي «المحضر» من اللجنة الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل والزرع بأن يوقع عليه كل من المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية في الوقت القريب والوقت البعيد.

كما تؤكد المادة «5» من القانون على أن يصدر التبرع بإرادة خالية من عيوب الرضا وثابتة كتابةً، حيث نصت على أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل التبرع من «الطفل» ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.

وتابع: حسمت المادة «6» الجدل، حيث وضعت نص صريحًا بتجريم الإتجار بالأعضاء في مصر من خلال غلق أبواب التكسب من نقل وزراعة الأعضاء، ونصت على التالي: يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي.

أكدت المادة «3» حظر النقل من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا وبلغ عمر زواجهما موثقًا 3 سنوات كحد أدنى، وبهذا تم التأكد من عدم وجود أي فرص للتجارة بين وهذا ما لا يتم حيث أن هناك نحو 80% من عمليات الزرع تتم لإجانب وهو ما يعد انتهاك للقانون.

وطالب المركز البرلمان بإصدار قانون لتغليظ العقوبة على عملية الإتجار في الأعضاء، وذلك لمنع الجريمة بشكل تام وتقليل الأعداد التي أصبحت في تزايد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق