ننشر نص المادة «غير الدستورية» في قانون التظاهر
السبت، 03 ديسمبر 2016 11:25 ص
تنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها اليوم السبت، على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ 24 ساعة على الأقل».
وتضمن منطوق الحكم، القضاء بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التظاهر والتي تنص «ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة».