انفراد.. نص مشروع قانون لتنظيم الإعلان عن الخدمات الصحية
الإثنين، 28 نوفمبر 2016 06:28 م
تنفرد بوابة «صوت الأمة» بنشر مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذى وافقت عليه لجنة الصحة اليوم، المقدم من النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ووقع عليه أكثر من 60 عضوا آخرين.
يهدف القانون إلى مواجهة العشوائية فى الإعلان عن المنتجات الطبية على مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا على أنه تقدم بمشروع القانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية لترجمة المادة رقم 18 من الدستور والعمل على ترجمة الدستور إلى تشريعات.
وتقول تلك المادة إنه على الدولة رقابة المنتجات والمواد التي تؤثر على صحة المواطن، موضحه أن هناك حالات وفاة حدثت بسبب أدوية غير مصرح بها تعلن على شاشات الفضائيات، وكثير من مراكز التجميل التي تعمل ولا يشرف عليها أخصائيين.
وحظر القانون الإعلان بأي وسيلة من أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير الحصول علي ترخيص من اللجنة المختصة، ونص القانون علي تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوي الخبرة والكفاءات.
وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوي الإعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين.
ويكون للجنة إصدار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.
وغلظ مشروع القانون عددا من العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية، وإلى نص القانون:
المادة الأولى
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
1- منتج صحى: كل سلعة أو مادة طبيعية أو منتج أو مستحضر أيًا كان شكلة أو تركيبه أو المادة المصنوعة منها أو تعبئتها وتغليفها سواء محلية أو مستوردة وتتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة أو للوقاية منها أو يستعمل لأى غرض صحى أخر.
2- خدمة صحية: أى عمل أو نشاط أو جهد يتم القيام به، ولا يقع ضمن تصنيف السلع، يتعلق بالعلاج أو الوقاية من الأمراض أو الأوبئة أو الإسعافا الأولية أو العناية بالجسم والمحافظة عليه.
3- المكتب العلمى: أى مكتب يقوم بأعمال الدعاية للأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائية، سواء كان هذا المكتب منشأ فى مصر أو فرعًا لشركة أو مكتبًا بالخارج.
4- الإعلان: نشر أيه معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية عبر أية وسيلة مرئية أو مسموعة أو مقروئة، وسواء تعلق بالترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية بطريقة مباشرة.
المادة الثانية
يخطر الاعلان بأية وسيلة من أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثالثة
تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالاعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين والداخلية والعدل والاعلام ونقابتى الاطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين، وذوى الخبرة والكفاءات.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الوزراء ويحدد فى القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدراية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من اجراءات وقرارات.
ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين بصفة دائمة أو مؤقتة.
تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الاعلان، وتتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لاجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين الوطنية، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأنت مزاولة مهنة الصيدلية، وكافة الاشتراطات والاجراءات المطلوبة كما تتأكد من عدم مخالفة الاعلان للآداب العامة وقيم وأخلاقيات المجتمع ومقدساته وثوابتة الوطنية.
وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الاعلان، وتخطر طالب الاعلان بقرارها، خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها.
ويجب أن تستمع اللجنة إلى رأى طالب الاعلان أو المكتب العلمى أو من يمثلة فى حالة إصدار قرار برفض الاعلان.
المادة الخامسة
يسدد طالب الاعلان رسم لا تتجاوز قيمته ألف جنية عن كل أعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ومواعيد سداده واجراءاته.
المادة السادسة
يكون للجنة إصدا قرار بوقف بث أو نشر الاعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار قرار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجله التى تبث أو تنشر الاعلان غير المرخص وكذلك وقف ترخيص المكتب العلمى لمدة لا تجاوز شهر، وذلك بعد أخطار الجهات المعنية لتنفيذ هذ القرار وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر.
المادة السابعة
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص ع ليها فى قانون أخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالاعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
وتضاعف الحدود الدنيا للعقوبة والغرامة فى حالة العود.
المادة الثامنة
مع عدم الاخلال بأية عقد أشد ينص عليها فى قانون أخر، تكونالعقوبة، هى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنية، إذا ترتب على الاعلان عن المنتج أو الخدمة العلمية واستخدامها أضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الاصابة الخطيرة.
المادة التاسعة
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء والأدوات المستخدمة فى الاعلان.
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؟؟؟
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
للاقتراح بمشروع القانون:
انتشرت فى الأونه الأخيرة ظاهرة الاعلانات العشوائية عن منتجات ومستحضرات طبية، وخدمات غير مرخص بها من الجهات المعنية، لما ترتب عليه أنتشار مواد ومنتجات مضرة بالصحة العامة، نظرًا لعدم مطابقاتها للمواصفات الصحية والدراسات والابحاث العلمية المعتمدة فى هذا الشأن.
إلا أن ضعف العقوبات وتراضى الرقابة قد أدى إلى انتشار الاعلانات عن المستحضرات والمنتجات الصحية غير المرخص بها بمختلف وسائل الاعلام، مما ترتب عليه أضرار جسيمة على صحة المواطنين والاساءة إلى قيم وأخلاقيات المجتمع وثوابته الدينية والأخلاقية.
تتضمن هذه المادة وضع تعريفات ومعانى محددة ومنضبطة لبعض التعريفات والعبارات والألفاظ التى وردت بالاقتراح بمشروع القانون، منعًا للبس وسداد كل منافذ التغيرات التى قد تفتح فى هذا الشأن بحيث يتم تحديد المعانى الدقيقة لكل من المنتج الصحى، والخدمة الصحية والمكتب العلمى والاعلان، وهو ما يحدد بشكل قاطع المقصود بهذه الالفاظ والعبارات عند تطبيق أحكام القانون.
تنص هذه المادة على حظر الأعلان بأية وسيلة عن أى متج صحى أو خدمة صحية وفقأ للمعنى المحدد بالمادة الأولى دون الحصول على ترخيص بهذا الاعلان من اللجنة الفنية المختصة الوارد تشكيلها وعملها وكل ما يتعلق بها فى المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع القانون.
تتضمن هذه المادة النص على تشكيل اللجنة الفنية العليا المنوط بها منح الترخيص بالاعلان بمختلف وسائل الاعلام، بحيث تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يراعى فيها تمثيل وزارات الصحة والدخلية، والعدل والاعلام والتموين والتجارة الداخلية، ونقابتى الاطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوى الخبرة والكفاءات، بما يوفر مختلف المهارات والخبرات التى تدرس وتفحص المادة الاعلامية والاعلانات من كافة الزواي والحيثيات العلمية والفنية والاخلاقية والمجتمعية والتجارية، وتصدر القرار المناسب بشأن الموافقة أو الرفض لمضمون ومحتوى الاعلان المراد الترخيص له بالبث أو النشر.
المادة الرابعة
تجدد هذه المادة الضوابط والقواعد التى تيسر عليها اللجنة عند فحص ومراجعة الاعلان وقبل منحة الترخيص بالبث والنشر ومن ذلك مراجعة محتوى ومضمون الاعلان والتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها الاجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين السارية وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، وكذلك التأكد من عدم مخالفة الاعلان للآداب والقيم والاخلاقيات العامة، ومقدسات المجتمع وثوابته الوطنية وعلى أن تصدر اللجنة قرارها بأغلبية عدد أعضائها، فى موعد محدد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص بالاعلان حتى لا تترك الامور مهمة غير محددة كما يجب على اللجنة أن تستمع إلى رأى طالب الاعلان أو المكتب العلمى القائم بالترويج والاعلان أو من يمثلهم قانونًا، خاصة فى حالة أصدر اللجنة قرار يرفض أو عدم قبول الاعلان.
تتضمن هذه المادة تحديد قيمة الرسوم التى تحصل عليها اللجنة مقابل نظرًا الاعلان واصدار قرارها بالقبول والترخيص بالاعلان أو النشر أو الرفض وهذا الرسم سوف تحددة اللئحة التنفيذية ولكن لاتتجاوز قيمة العليا ألف جنية كحد أقصى.
تتيح هذه المادة للجنة العليا إصدار قرار بوقف بث أو نشر الاعلانات غيرالمرخص لها، وكذلك يجوز لها اصدار قرار بوقف بث القناة أو اصدار الجريدة أو المجلة التى تبث أو تنشر الاعلان غير المرخص وكذلك يجوز لها وقف ترخيص المكتب العلمى لمدة لا تجاوز شهرًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذها القرار مثل وزارة الاستثمار كجهة مشرفة على القنوات الفضائية أو المجلس الاعلى للصحافة وذلك كله مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر.
تحدد هذه المادة السياج العقابى المترتب على مخالفة أحكام القانون، بحيث تكون العقوبة على من يعلن أو يسمح بالاعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص من اللجنة، المختصة وفى هذه الحالة تكون العقوبة هى الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ونرى أن تحديد الحد الأدنى للعقوبة دون تحديد الحد الأقصى وذلك لاتاحة الفرصة، بخطورة هذه المنتجات أو ضللوا بوجود ترخيص غير سليم للاعلان عن مثل هذه المنتجات.
المادة العاشرة
تتعلق هذه المادة بأحكام نشر وسريان هذا الاقتراح بمشروع القانون بعد إقرارة وصدوره بحيث يسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.