«تشريعية النواب» ترفض تعديل «خدش الحياء» في «قضايا النشر»

الإثنين، 28 نوفمبر 2016 01:44 م
«تشريعية النواب» ترفض تعديل «خدش الحياء» في «قضايا النشر»
أسامة إسماعيل

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها اليوم، بأغلبية ٢١ صوتا مقابل ٦ أصوات مشروعي قانونين مقدمان من النائبة نادية هنري والنائب أحمد سعيد بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.

وبحسب نص المقترحين، طالبت هنري وسعيد، باستبدال نص المادة ١٧٨ من القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات بالنص التالي:«يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام».

«ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة».

«كما أن كل مبدع لعمل فني أو أدبي أو فكري تضمن طعنا في أعراض الأفراد بشكل علني، يجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفني أو الأدبي أو الفكري للمطالبة بتعويض مدني عما لحقه من أضرار من الجريمة».
ورفض النائب مصطفي بكري مشروعي القانونين مؤكدا أن النيابة العامة صاحبة الاختصاص في تحريك الدعاوي طبقا لنص المادة ٦٧ من الدستور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق