رفض تعديل عقوبات قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء

الإثنين، 28 نوفمبر 2016 01:40 م
رفض تعديل عقوبات قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، مشروعى القانونين قدمته النائبة نادية هنرى والنائب أحمد سعيد وآخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.

وأكد اعضاء اللجنة الأكتفاء بالنص القائم بالقانون الحالى، مع المطالبة بإضافة فقرة إلى قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن يتم تحريك الدعوى الجنائية على مرتكب الجريمة المشار إليها فى النص محل التعديل بمعرفة النيابة العامة.

كان التعديل ينص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الأتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت خادشة للحياء العام.

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، التي تحتوي على الأشياء والصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق