«تشريعية النواب» تناقش تعديل قانون «الإجراءات الجنائية»
الأحد، 27 نوفمبر 2016 03:39 م
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة إجتماعا، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ومشروعي قانونين مقدمين من العضوين محمد كمال مرعي، ومحمد عطية الفيومي وآخرين في ذات الموضوع.
وشهد الأجتماع حالة من الجدل بين عدد من النواب حول المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، وعما إذا كان من حق المحكمة رفض بعض الطلبات أثناء نظر القضايا من عدمه، وهو الأمر الذى حسمة بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الجدل بتأكيده أهمية التفرقة بين 3 أنواع من الطلبات، الأول، طلب ملزم للمحكمة يتعين على المحكمة قبولها " ومن ذلك سماع الشهود"، والثاني، طلب يحق للمحكمة أن ترفضه أو تقبله وأن توضح أسباب الرفض، والثالث، طلب يحق للمحكمة رفضه دون تبرير لأسباب الرفض.
وتنص المادة 277 من القانون على،أن يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد مسافة الطريق إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائي، كما للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك ن ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.