طارق قابيل يصدر قرارا بضوابط منح التراخيص المؤقتة للمصانع القائمة
السبت، 26 نوفمبر 2016 11:47 ص
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام، لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.
وقال «قابيل»، في بيان، اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أمس الأول، الذي نص على تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية منح تلك التراخيص، إلى جانب قيام الجهات ذات الصلة بتراخيص المنشآت الصناعية بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إجراءات إصدار هذه التراخيص والاعتداد بالترخيص طوال مدة سريانه لحين توفيق الأوضاع.
وأشار إلى أن الترخيص سيصدر خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب الترخيص للمستندات والاقرارات اللازمة أو من تاريخ اتمام المعاينة، موضحا أن هذا الترخيص المؤقتة لا يمنح للمنشأة امتيازا في الحصول على الترخيص الدائم إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات التي حددها القانون.
وأضاف أن الضوابط الخاصة بمنح هذا الترخيص المؤقتة تتضمن: أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح صناعي مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به صورة من المستندات الأتية «رخصة البناء، والرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية موضح بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي، السجل الصناعي "ساري"، وفى حالة عدم تواجد سجل صناعي يسمح له بالتقدم بطلب استخراج سجل صناعي مؤقت، والسجل التجاري للمنشأة "ساري"، وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة، مع تقديم الأصل للاطلاع، بجانب تقديم ما يفيد سداد التكاليف المعيارية التي تحددها الهيئة».
ولفت «قابيل» إلى أنه يجب ألا يكون النشاط الصناعي مقاما في منطقة يحظر ممارسة هذا النشاط فيها وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها، وألا ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وفقا لما تحدده الهيئة في ضوء المعايير المعمول بها في الجهات المعنية، ولائحة الصناعات منخفضة المخاطر.
كما أشار إلى ضرورة تقديم ما يفيد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط من الجهات المعنية، مبينا أنه يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح، منوها بأن التصريح يصدر بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبوله وسقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة.