دعوى ضد وزير الزراعة لإلغاء قرار الترخيص الفوري للبناء

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 10:49 ص
دعوى ضد وزير الزراعة لإلغاء قرار الترخيص الفوري للبناء
منى فوزي

تقدم سمير صبرى المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، ضد وزير الزراعة، يطالب خلالها بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفوري على الأراضي الزراعية.

وجاء في الدعوى، أن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أصدر قرارا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفوري للبناء على الأراضي الزراعية فى 4 حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنه يجوز إقامة مبان ومنشآت على الأراضي الزراعية فى الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما فى حكمها، ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضي الزراعية والترخيص يكون فوريا إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة.

وأضافت الدعوى، أن أول هذه الحالات هى كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية، وأما الحالة الثانية فهي إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، واقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض وموافقة قطاع الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، أما الحالة الثالثة التى يرخص لها بالبناء على الأراضى الزراعية هى كل من يريد إقامة أسواق للماشية، بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 أفدنة، وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وأما الحالة الرابعة هى الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعى بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو متر.

كما أوضحت الدعوى، أن هذا القرار يثير الريبة والشك، وتثار حوله علامات الاستفهام الكثيرة، خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن هناك عدم دستورية فى هذا القرار لمخالفته للقانون رقم 53 لسنة 1966، خاصة أن القانون فى مادته 151 حظر ترك الأرض بجون زراعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات الزراعة ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأى صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة، كما يحظر ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها.

وأشارت الدعوى إلى أنه بمقتضى هذا الحظر يمتنع أيا من أولائك الخاضعين لحظر تبوير أو التحديد السابق ارتكاب أى عمل أو امتناع يؤدى إلى تبوير الأرض أو نقص الخصوبة، وكذلك الامتناع عن الأفعال التى تؤدى إلى التبوير أو المساس بخصوبتها، وهى كثيرة ولا تقع تحت حصر محدد، وفرض القانون فى مواده 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 عقوبة جنائية فى حالة ارتكاب مثل هذه الجريمة، ومن المعروف أن الأراضى الزراعية تعد أحد أهم الموارد الاقتصادية الزراعية فلى توفير الغذاء وهذه الأراضي تعانى من مشكلة التعدى المستمر وتحويلها من الاستخدام الزراعى إلى استخدامات أخرى غير زراعية.

وذكرت الدعوى أنه بلغت جملة مساحة الأراضي الزراعية التى تم التعدى عليها بالبناء حتى آخر 2010 حوالى 64 ألف فدان، بالإضافة إلى التعدى على حوالى 39 ألف فدان خلال عام 2011 حتى 2014، والذى أدى إلى تناقص متوسط نصيب الفرد فى الأراضى الزراعية فى مصر، والغريب والعجيب أن يصدر مثل هذا القرار الذى لا يزيد عن كونه مذبحة وتدمير للثروة الزراعية فى مصر التي من المعروف أنها تعاني من فقر زراعي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق