«الإفتاء» توضح حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن

الأحد، 20 نوفمبر 2016 06:19 م
«الإفتاء» توضح حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن
دار الإفتاء المصرية
محمد عبدالناصر

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث.

وكان ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تسأل صاحبته، أنها كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجها توفي زوجها، وكانت تعيش في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق