رفض دعوى «ارتوك اوتو» للسيارات لإلغاء قرار «حماية المستهلك» ضدها
السبت، 19 نوفمبر 2016 03:57 م
قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من شركة «ارتوك اوتو» للسيارات للطعن على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الشركة بإبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة أو رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على الشاكي، على ذمة إحدى الشكاوى الواردة للجهاز، وإلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، في بيان اليوم السبت، إن الجهاز كان قد تلقى شكوى رقم 115720 يتضرر فيها الشاكي من شرائه سيارة ماركة (اسكودا أوكتافيا) موديل «A7 2014» واكتشف فيها عيبا تمثل في عجزها عن العمل، وباللجوء إلى المشكو في حقه وجد مماطلة.
وأكد يعقوب أن الجهاز فحص الشكوى وأفاد الشاكي بأنه ظهر عيب بالسيارة عند قراءة عداد 2000 كم أدى إلى توقف السيارة عن العمل وتم إصلاح السيارة وتغيير طلمبة البنزين، إلا أنه بعد استلام السيارة تكرر نفس العيب مرة أخرى عند 7500 كم، في حين أن الشركة المشكو في حقها "ارتوك اوتو" افادت أنه بالكشف على السيارة محل الشكوى تبين وجود تسريب زيت من المحرك وتم تغيير المحرك.
وأشار إلى أن السيارة بذلك تكون معيبة وغير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد من أجله لأن العيب متكرر، وقد أقرت الشركة المشكو في حقها بالعيب وقامت بتغيير المحرك، وهو ما يتعين معه استبدال السيارة أو استرجاعها، خاصة وأن السيارة أثناء تقديم الشكوى ما زالت في فترة الضمان وبذلك تكون الشركة خالفت قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وأضاف أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على أنه للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، لذلك أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها باستبدال السيارة محل الشكوى والمملوكة للشاكي بأخرى جديدة من ذات الموديل والمواصفات أو استعادتها مع رد قيمة ما دفعه الشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه.
وشدد يعقوب على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها تنفيذ قرار الجهاز وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006، ولذا فقد تم إحالة الشركة المشكو في حقها الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد «إبراهيم يوسف ابراهيم»، بصفته الممثل القانوني للشركة، لمخالفة نصوص المواد "24،19،9،8،1" من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن الشركة المشكو في حقها قامت بالطعن علي قرار مجلس إدارة الجهاز سالف الذكر أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالدعوي رقم 70465 لسنة 96ق، والذي أيدته المحكمة بحكمها الصادر في جلسة 592016 «بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات».
واعتبر يعقوب أن الحكم يمثل رادعا قويا في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل لأنه لا أحد فوق القانون.
وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين، داعيا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.