ننشر حيثيات الحكم بإعدام 4 متهمين في «العائدون من ليبيا»
الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016 11:00 ص
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين «أحمد إمام محمد السيد، ومحمد عيد» بالإعدام شنقًا، إلى جانب الحكم بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس المشدد 3 سنوات، ومعاقبة متهم آخر بالسجن 15 سنة، وبراءة اثنين آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«العائدون من ليبيا».
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المتهم الأول أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أوضحت أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، لتضيف بأن المتهمين من الأول حتى السابع أيضا وبصفتهم مصريين التحقوا بمنظمات وجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا جميعا بجماعات تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا، والتحق المتهم الثانى بجماعات تابعة لذات التنظيم بدولة مالى، والتحق المتهمان السادس والسابع بمنظمة دولة الإسلام بالعراق والشام الإرهابية بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية بها، وشارك المتهمون من الثانى حتى السابع فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت إلى أن المتهمين الأول والعاشر حازا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة ـ ثلاث بنادق آلية ـ بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت المحكمة فى شرح حيثياتها بأنه حسبما استقر لديها واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تلخصت في كون المتهم الأول صاحب نزعة دينية متشددة ساهم في تكوينها نشأته ودراسته حيث تلقى العلم منذ طفولته بالمدارس الأزهرية، واستكمل دراسته بكلية الدعوى الإسلامية بجامعة الأزهر، والتحق إبان دراسته الجامعية بجماعة التبليغ والدعوة كعمل تطوعي يدعو فيه إلى عبادة الله وهداية الناس، وكان يأمل في العمل بوزارة الأوقاف كإمام وخطيب لأحد المساجد إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأسباب أمنية وهو ما جعله يشعر بالإحباط والظلم تجاه نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مما حدى به المشاركة في المظاهرات التي خرجت للإطاحة به في 25 يناير حتى رحيله، ثم أعقبه الرئيس محمد مرسى الذى كان يؤيده والذى وصفه بالمؤمن والمصلي، وشعر في فترة حكمه بالحرية حيث لم يتعرض له جهاز الأمن الوطني ولم يتم استدعاؤه إليه.
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن المتهم كان يرغب في أن يطبق الشريعة الإسلامية دون القوانين الوضعية التي تصيب من يطبقها بالمعصية الكبيرة ويطلق عليه «كفر دون كفر»، لذا فقد شارك في جمعة تطبيق الشريعة الإسلامية بميدان التحرير، وإشترى في ذات اليوم بعض الكتب التي تناقش فكر الجهاد والتكفير من منطلق حبه للإطلاع على ما تحويه هذه الكتب مثل كتاب (ترعى الذئاب الغنم) للشيخ رفاعي سرور والحصاد المر للدكتور أيمن الظواهري.
وأضافت بأنه في تلك الأثناء كان قد تم تعيينه بوزارة الأوقاف كإمام وخطيب بمسجد أبو بكر الصديق بعزبة رشدي بشبرا الخيمة وتنقل في العمل حتى إنتهى به المطاف كإمام وخطيب بمسجد تبارك ببهتيم – بالقاهرة، فضلًا عن كونه كان يلقي بعض الدروس الدينية بمساجد أخرى والتي كانت سببًا في تعرفه على المتهمين الثاني«مصطفى عبد الوهاب روضي»، والسادس«أحمد وجدي محمد إبراهيم»، والسابع «أحمد كامل محمد يوسف»، موضحةً أن فكرة الجهاد تملكته وسيطرت على أفكاره، فقام بطبع بعض الكتب من خلال شبكة الإنترنت مثل كتاب الرسالة الثلاثية لأبو محمد المقدسي وكتاب شقاء النفوس على شبهات الفردوس لأبو المنذر الشنقيطي، وكتاب إعلام الأمة لإنقراض أهل الذمة، كما إطلع على كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبو مصعب السوري، وهى تتضمن مسائل عن الجهاد والطائفة الممتنعة، كما كانت تتناول تكفير الحاكم لعدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب قتاله والخروج عليه.
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها مشيرة وأنه فى أعقاب اعلان الرئيس المعزول محمد مرسي عن الجهاد في سوريا من خلال خطابه وكذا مؤتمر نصرة سوريا حضر إليه العديد من الأشخاص يسألونه عن الحكم الشرعي للسفر للجهاد في سوريا ضد نظام بشار الأسد – وكان من بينهم المتهمين السادس والسابع – فكان يخبرهم بأن الجهاد فرض وأنه كان يثمن السفر إلى سوريا للجهاد هناك لولا ظروفه العائلية التي لم تسمح له بالسفر.
وأسهبت المحكمة بقولها بأنه إزاء هذه العقيدة والأفكار التي تكونت لدى المتهم الأول والتي أثرت فيه وشكلت شخصيته حيث تركزت في عدة محاور بداية منذ شعوره باليأس والسخط والإحباط من النظام الحاكم وقتئذ لظروفه المعيشية الصعبة ورفض طلبه العمل بوزارة الأوقاف، ثم رغبته في أن يطبق حاكم البلاد الشريعة الإسلامية بدلًا من تطبيق القوانين الوضعية التي توصم صاحبها "بالكفر دون الكفر" وتجعله يرتكب معصية، ثم إنخراطه في الفكر الجهادي والتكفيرى وتوسعه في الإطلاع على الكتب التي تحمل هذا المنهج والتي تتناول مبدأ تكفير الحاكم لعدم تطبيقه للشريعة.