تأييد سجن مرسي 20 عاما في «قضية الاتحادية»
السبت، 22 أكتوبر 2016 01:43 م
رفضت حكمة النقض، الطعن المقدم من 9 متهمين من أعضاء جماعة الأخوان الإرهابية والمنتمين لها، وهم محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الإتحادية»، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة، و10 أعوام لمتهمين وتأييد سجنهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي، ومحمد عبد الحليم، وحاتم عزمي، ووائل أنور أبو زيد، والدكتور كاظم عطية، ومحمد عبد السلام، وأمانة سر خالد إبراهيم، ومحمد عمران، وحسن سعد، وكانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لرأى نيابة النقض والتي طالبت بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في 21 أبريل من العام الماضي، بمعاقبة محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرءوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفى حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كلًا من عبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبرائة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصروفات.
يذكر أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات بإستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي، بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للإعتداء على الأشخاص وما إن ظفروا بهم حتي باغتوهم بالإعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.