القاهرة للدراسات القانونية يعلن الحرب علي نائبي «كشف العذرية»

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2016 09:15 م
القاهرة للدراسات القانونية يعلن الحرب علي نائبي «كشف العذرية»
الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والق
احمد الساعاتي

تقدم الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بدعوي قضائية ضد كل من النائبين إلهامى عجينة ويسري المغازي، يتهمهما فيها بإلاساءة لسمعة وكرامة نساء مصر وبناتها وازدراء القيم الأخلاقية والعربية من خلال وصفهم بالعاهرات داخل المؤسسات التعليمية في مصر فى التصريحات المعروفة بـ«كشوف العذرية». 

وذكرت الدعوى المقيدة برقم 7094 لسنة 2016، أن الدعوى تتضمنت مذكرة دفاع عن كرامة الأسرة المصرية وشرفها ضد أثنين من أعضاء مجلس النواب هما ( إلهامى عجينة، يسري المغازي، حيث ارتكبا مخالفات جسيمة تمس بنصوص الدستور المصرى من جهة ومن اللائحة الداخلية لمجلس النواب من جهة أخرى والتى تمثلت فى تصريحات تشكل إساءة لسمعة وكرامة نساء مصر وبناتها وازدراء القيم الأخلاقية والعربية، ووصفهم بناتنا بالعاهرات داخل المؤسسات التعليمية في مصر، وقد أيده فى ذلك وأعلن انضمامه لذات المطالبات وتأكيده على صحتها العضو يسرى المغازي. 

وأضافت الدعوى، أنه لما كان ذلك السلوك يمثل إذدراءا للقيم الاخلاقية التى تشكل جزء أصيل من قوام الأسرة والمجتمع المصري ومبائنا العربية والدينية ويشكل إساءة لسمعة وكرامة الدولة المصرية أمام المجتمع العربي والدولى من خلال المساس بسمعة المرأة والتشكيك فى شرفها وعرضها ووصف لبسها الجامعى بلبس الراقصات، وذلك بالمخالفة للقيم الاخلاقية والدينية والمصرية التى جاءت فى الدستور المصرى والتى تلزم مجلس النواب بإحترام الاخلاق الوطنية نزولا على احترام الاسرة والمجتمع والدين وفقا لنص المادة 10 من الدستور كما ان الدولة تلتزم بنص الدستور بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والاهانة التى قد بجسدها أو بكرامتها بوصفها مواطن مصري وفقا لنص المادة 11 من الدستور وهو ما يأتى متفقا مع نص المادة 5 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحترام أحكام الدستور، والقانون. 

وطالبت الدعوى، بإحالة العضوين السابق ذكرهم للجنة القيم ومسائلتهم دستوريا وتأديبيا عما ارتكبوه من اهانة فى حق الاسرة والمرأة المصرية الامر الذى إفقدتهم الثقة والاعتبار لدى المواطنيين وذلك تطبيقا لنص المادة 110 من الدستورو التى قررت أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة