رفض الطعن على قانون المحاكم الاقتصادية

السبت، 24 سبتمبر 2016 02:45 م
رفض الطعن على قانون المحاكم الاقتصادية
المحكمة الدستورية العليا
عماد أبو العينين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية، فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى إن التنظيم التشريعي للدعاوى الجنائية التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، مرتبط في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع من هذا القانون، والتي تتمثل - على ما يتضح جليًا من أعماله التحضيرية - في تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي الذي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا الفرع من النشاط، مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضي، ولا بأركانه التي كفلها الدستور، والتي يقع اللجوء إلى القاضي الطبيعي في الصدارة منها، إذ كان ذلك وكان النص المطعون فيه قد استبعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من اختصاص الدوائر الجنائية بمحاكم السلطة القضائية، على اختلاف درجاتها، بالفصل فى هذه الجريمة، فإن هذا الاستبعاد لا يتعارض مع أي من الضمانات الأساسية لحق التقاضي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق