«الإداري» يلزم الداخلية بتغير اسم طفلة مجهولة النسب للأب المتبنى
السبت، 10 سبتمبر 2016 12:35 م
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بتغيير اسم طفلة تم العثور عليها مجهولة النسب، وذلك لدخول المدرسة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعى وزوجته "داليا" تقدما إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لإدارة النزهة الاجتماعية بطلب رعاية طفل حسب نظام الأسرة البديلة، ووقع الاختيار على طفلة تم العثور عليها كانت بياناتها طبقا لما تم من إجراءات "مريم هانى سامى سعيد" مواليد عام ٢٠٠٤ ومكان ميلادها النزهة، وتقدم المدعى بطلب إلى لجنة قيود الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتغيير اسم الطفلة المشمول برعايتها ليكون اسمها "مريم مصطفى هانى سعيد سالم" بدلا من "مريم هانى سعيد سالم"، إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون إبداء أسباب.
وأضافت المحكمة أنه لما كان التبنى الذى حظرته الشريعة الإسلامية الغراء هو التصرف الحقيقى لقصد إلحاق شخص بنسب آخر وهو ليس أبًا له سواء كان الأب الحقيقى معلومًا أو مجهولًا مع ترتيب أثار البنوة الحقيقية من جراء هذا الإلحاق.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان طلب المدعى لا يصدق عليه البتة تحقيق معنى التبنى، إذ أن المدعى يقر بأن الطفلة المشمولة برعايته ليست ابنته من صلبه ولا يريد بحال إلحاقها بنسبه، وأن غاية ما يهدف إليه المدعى من التغيير الذى يطلبه تحقيق مقصد حميد حاصله ثبوت انتماء الطفلة ظاهريًا إلى عائلته دون ترتيب أى آثار متعلقة بالنسب، وذلك للتباين بين اسم المدعى وبين اسم الطفلة المشمول برعايته، فليس هناك ثمة التقاء يؤدى إلى شبهة نسب أو تبنى.
وأكدت المحكمة أن هذا لا يخالف الشريعة الإسلامية، وأن المحكمة تقدر ما يهدف إليه المدعى، وهو تحقيق المعنى العظيم لكفالة اليتيم فى الدين الحنيف، وهو أمر يجب على أجهزة الدولة المختلفة أن تعمل على تدعيمه انطلاقا من الالتزام الدستورى الملقى على عاتقها في رعاية الطفولة بحسبان أن اسقرار الحالة النفسية للطفل مجهول النسب إنما يحقق اندماجه فى المجتمع دون تمييز بينهم وبين أقرانهم بما ينصرف بأثره الإيجابى على تماسك المجتمع.