نواب يحذرون من عدم دستورية المادة 17 بمشروع الحكومة لقانون المحليات

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2016 02:55 م
نواب يحذرون من عدم دستورية المادة 17 بمشروع الحكومة لقانون المحليات
مجلس النواب

حذر النائبان محمد عطية الفيومى، ومحمد عطا سليم، من وجود شبهة عدم دستورية بالمادة 17 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتحديد قواعد التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة والوحدات المحلية، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام.

وطالب النائب محمد عطا سليم، بحذف عبارة: "على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها" من المادة 17 بمشروع الحكومة، مؤكدا أن إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة فيها شبهة عدم دستورية وتتعارض مع نص المادة 53 من الدستور، حتى لو كان فيها تمييز إيجابى، وأنه من حق أى مستثمر أو شخص من خارج المحافظة أن يتقدم ويحصل على حق التصرف فى هذه الأراضى، وأكد ضرورة إخطار المحافظ قبل التصرف.

فيما قال النائب محمد الفيومى، إن هذه المادة نصها منضبط ومحكوم وتتوافق مع النص الوارد بمشروعه لقانون الإدارة المحلية، ولكنه يتفق مع النائب عطا سليم بحذف عبارة أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة، كما اقترح أن يتم تقسيم هذه المادة على مادتين، وأكد ضرورة أخذ موافقة المحافظ قبل التصرف.

وتنص المادة 17 على: "يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد والإجراءات التى ينظمها القانون أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية فى المحافظة، وقواعد التصرف فى الأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى الوزارة المختص باستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية فى هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة.

وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة باستصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق