دعوى تطالب ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان
السبت، 03 سبتمبر 2016 01:49 م
أقام علي أيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تطالب بإلغاء قرار توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة «تشيوس».
وطالب مقدم الدعوى التي حملت رقم رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، ضد كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم، بوقف تنفيذ توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الإتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة برفع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
وقالت الدعوى أن المدعيان فوجئوا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية، طبقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية، حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويًا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية، وأن اليونان ترفض سداد المبلغ طبقًا للعقد المبرم سنة 1997، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقًا لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وأضافت الدعوى أن التوقيع على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلي وتنازل عن حقوق مصر التاريخية في جزيرة تشيوس، بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية، قد إنطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله، وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف إتفاق على ترسيم الحدود البحرية، فرئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كافة الاتفاقيات والمعاهدات وفقًا لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور، وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه، ولا مجال للتحلل منه تحت أي ظروف أو مبررات، فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الاتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية، للتأكد من خلوها من أي مخالفة دستورية، ولما كان بمقتضى تلك الاتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة، فكان لزامًا على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولاسيما أنها تضمنت تنازل مخالف للدستور.