مفاجأة..«مفوضي الدستورية» يؤيد حق وزير الداخلية في منع التظاهرات
الخميس، 01 سبتمبر 2016 07:22 م
قالت مصادر قضائية أن نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن رفض الطعن على المادتين ٨ و١٠ من قانون التظاهر، فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهر، أيد سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، كما أوصت بعدم دستورية المادتين ٧ و١٩ الخاصتين ببعض المحظورات أثناء الاجتماع العام والعقوبة المقررة لها.
وأشارت المصادر إلى أن المادتين الخاصتين بإخطار التظاهر لم تتعرضا للحق فى الإضراب السلمى، المنصوص عليه فى المادة ١٥ من الدستور، ولم تحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابة، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة فى الحياة العامة، وممارسة حقى الانتخاب والترشح ، و أن التنظيم الذى أخذ به المشرع فى قانون التظاهر، والذى جعل ممارسة حرية التظاهر السلمى وفقًا لنظام الإخطار، فى مقابل ما خوله لوزارة الداخلية من الحق فى منع المظاهرة إذا قام سببٌ لذلك، مع إتاحة الطعن القضائى، وكفالة الحماية القضائية الوقتية العاجلة لطالبى التظاهر، أخذت به العديد من الدول المشهود لها بحماية حقوق وحريات الإنسان.
ويتفق القرار مع أفضل الممارسات الدولية، وأن التظاهر السلمى له أوضاع يقتضيها، وآثارٌ يرتبها، وشروطٌ لاستحقاقه وممارسته، والحق الذى لا يجوز تعطيله هو ما استوفى شروطه، فمتى تحول حق التظاهر إلى اعتداء على حريات وحقوق الآخرين، أو قواعد النظام العام، لم يعد مستظلًا بحماية الدستور. وتابع التقرير، أن ما ذكره المدعون من أن هاتين المادتين تهدران الحق فى التظاهر، بتحويل الإخطار إلى ترخيص، على الرغم من تسميته فى القانون بالإخطار، وأنه يقع بذلك فى صيغة الخطأ المبين فى التقدير، وذلك بتحديد حد أقصى للإخطار بالمظاهرة قبل ١٥ يومًا، وإجازة منع المظاهرة، وكذلك النيل من حرية الرأى والتعبير.