كلاكيت تاني مرة .. مصر تتنازل عن جزيرة «تشيوس» .. «النواب» يطالب بتوضيح ما يشاع بشأن الاتفاقية .. و«دستورى» يطالب باستجواب «شريف إسماعيل» وتهديده بسحب الثقة

الأحد، 28 أغسطس 2016 05:26 م
كلاكيت تاني مرة .. مصر تتنازل عن جزيرة «تشيوس» .. «النواب» يطالب بتوضيح ما يشاع بشأن الاتفاقية .. و«دستورى» يطالب باستجواب «شريف إسماعيل» وتهديده بسحب الثقة

تداولت عدد من الصحف اليونانية أخبار تفيد تنازل مصر عن جزيرة في البحر المتوسط تسمى «تشيوس» خلال اتفاقية لترسيم الحدود مع اليونان، والتي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.

بينما رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997، بإيجار جزيرة تشيوس السياحية إليهم، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد بين البلدين.

ورفضت الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997.

البرلمان ليس لديه معلومات
فى البداية طالب هيثم الحريري،عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود عام.

وقال عضو مجلس النواب خلال تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إن البرلمان لا يملك اي معلومات عن تلك الاتفاقية أو عن ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس،مطالبا برد رسمي من الدولة المصرية حول موقف الجزيرة ودقة الاخبار المشاعة عنها.

استجواب شريف إسماعيل
كما قال الدكتور فؤاد عبد النبي الخبير القانونى والفقية الدستورى، إننا أمام إنتهاك صارخ للقانون والدستور نتيجة تنازل مصر عن جزيرة «تشيوس» لليونان خلال إبرام اتفاقية معاهدة ترسيم الحدود مع اليونان فى 2015.

وأضاف الخبير الدستورى فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن الحكومة خالفت نص المادة 151 من دستور 2015 والتى تنص على عرض جميع القوانين والاتفاقيات المبرمة فى ظل غياب مجلس النواب على البرلمان حين انعقاده ومناقشتها، مؤكدًا أن الاتفاقية غير ملزمة نتيجة عدم عرضها على مجلس النواب، مضيفًا أننا أمام انتهاك صارخ للقانون والدستور.

وأشار عبد النبي إلى المادة 130 من الدستور والتى تلزم البرلمان بإستجواب رئيس الوزراء لسؤالة عن تلك الجزيرة وهذه الاتفاقية وسبب عدم عرضها على البرلمان، وإذا لم يرد شريف إسماعيل رئيس الوزراء حين سؤاله تسحب منه الثقة بموجب المادة 131 من الدستور.

وأكد الخبير القانونى أن 173 من الدستور تنص على أن يخضع رئيس الوزراء ونوابة والوزراء للمسائلة القانونية نتيجة لما يقع عليهم من أخطاء أثناء توليهم مناصبهم وإهدارهم للمال العام بسبب توقف اليونان عن سداد قيمة الإيجار عن الجزيرة والتى تعد بمليون دولار، مشيرًا إلى نص المادة 89 من قانون سنة 58 والتى تنص على محاكمة الوزراء لإهدار المال العام، وتجاوزتهم واللعب فى الاسعار وتعطيل الدستور.


 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة