«الإداري» يرفض استيراد ثلاجات العرض المستعملة للأغراض التجارية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 02:37 م
«الإداري» يرفض استيراد ثلاجات العرض المستعملة للأغراض التجارية
محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
عماد أبو العينين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقام ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 469 لسنة 2013، بعدم السماح باستيراد ثلاجات العرض المستعملة المخصصة للأغراض التجارية.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إن وزير التجارة والصناعة أصدر القرار المطعون ونص فى المادة الأولى منه على أن يضاف بند جديد إلى الشروط الخاصة بالمسلسل رقم ( 1 ) من الملحق رقم ( 2 ) والخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة على أن يكون نصه كالتالى: "لا تشمل ثلاجات العرض"، وذلك وفقًا لما دعت إليه المصلحة العامة من تقدم الصناعة المحلية المصرية فى إنتاج ثلاجات العرض وتوافر إنتاج كبير منها يغطى السوق المحلى ويتم التصدير منه للخارج ويمتاز بالتصميمات الحديثة التى تتطابق مع شروط سلامة الغذاء وتعمل باستخدام غاز آمن ومطابق للبيئة بالإضافة إلى أنها توفر العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الضرورية.

وتابعت المحكمة: "المشرع منح وزير التجارة سلطة واسعة فى تحديد الأنظمـــة والقواعد والإجراءات التى تنظم عمليات الاستيراد والتصدير، ومن ذلك جواز قصر الاستيراد من بلاد الاتفاقات، وقصر الحق فيه على جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع محددة أو اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من جهات أو لجان مختصة، وأن الموافقات الاستيرادية الصادرة من اللجان أو الجهات المختصة لا تعدو أو تكون إجراء من بين الإجراءات العديدة التى يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل إبرام الاتفاق على الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية وهذه الموافقة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزًا قانونيًا نهائيًا ونافذًا يسمح له باستيراد السلع الصادرة عنها".


وأضافت: "يجوز لوزير التجارة باعتباره صاحب الاختصاص والذى خوله المشرع تنظيم الاستيراد في أى وقت وفقًا لأوضاع الميزانية والخطة العامة للدولة، على أن يصدر ما يراه من قرارات فى شأن الموافقات الاستيرادية السابقة فى ضوء المتغيرات التى تطرأ على أحوال البلاد إذا ما طرأ بعد صدورها ما يؤثر على الميزانية أو الخطة".

وأشارت المحكمة ضمن حيثياتها إلى أنه قد جرت عدة اجتماعات ومناقشات بين وزير التجارة والصناعة والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية حيث طلب الأخير عدم السماح باستيراد ثلاجات العرض المستعملة وذلك لانتهاء العمر الافتراضى لها، وتطلب الأمر المزيد من النفقات لتطويرها، كما أن بعض الثلاجات المستعملة يستخدم فيها غاز ( 12 – R ) وهو ممنوع دوليًا لما يلحقه من أضرار بطبقة الأوزون والبيئة، فضلا عن عدم توافر المواصفات القياسية للثلاجات المستوردة بصفة عامة، كما أن استيراد هذه الثلاجات يكلف الدولة عملة صعبة.

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت مما يفيد أن الوزارة أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها لدى إصدارها القرار المطعون فيه بعدم السماح باستيراد ثلاجات العرض المستعملة.

وكان عماد محمد فؤاد، قد أقام عن نفسه وبصفته مدير شركة المصرية الألمانية، دعوى قضائية حملت رقم 79248 لسنة 67 ق ضد كلا من وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مطالبا بإلغاء قرار عدم السماح باستيراد ثلاجات العرض المستعملة المخصصة للأغراض التجارية، إلا أن المحكمة رفضت دعواه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق