«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب

الأحد، 21 أغسطس 2016 05:18 م
«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ بشأن دخول واقامة الأجانب في مصر والخروج منها.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بعد موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ وفي مجموعه بعد مناقشة المواد المشمولة بالتعديل إن هذا المشروع من المواد التي تستلزم أغلبية الثلثين للموافقة النهائية عليه.

وأرجأ عبد العال التصويت النهائي على المشروع لحين اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت عليه.

وكان اللواء كمال عامر رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد استعرض تقرير اللجنة خلال الجلسة، حيث أشار إلى ان مشروع القانون تضمن مادتين الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام ١٥، ٣٢، ٣٦، ٤٢ من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن دخول واقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النصوص التالية:

المادة ١٥: استثناء من أحكام المادة ١٨ مكررا في الفقرتين ٢، ٣ من قانون الاجراءات الجنائية، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية باذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام ٨، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦ من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ في هذا القانون.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.

المادة ٣٢: تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التآشيرات ومدة صلاحيتها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الاعفاء منها كليا أو جزئيا.

المادة ٣٦: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الاقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولاتجاوز مبلغ خمسة الاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الاعفاء منها كليا أو جزئيا.

المادة ٤٢: يعاقب بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام ٨، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٦ من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة ٥٠ في المائة عن كل ثلاثة أشهر أخرى اذا زادت مدة التخلف عن ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أحكام ٢٣ من هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.

المادة الثانية «مستحدثة»: تضاف الى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٠ مادة جديدة برقم ٣٦ مكررا، نصها الآتي: تخصص نسبة ٥ في المائة من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وابعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق