مجلس النواب يناقش «تشكيل الأعلى للصحافة».. الأحد
الجمعة، 05 أغسطس 2016 02:53 م
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى وآخرين، بشأن بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والذي يهدف لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وتتضمن التعديلات بالقانون، منح رئيس الجمهورية إعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة وما يتبع ذلك من تغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، ومن المقرر أن يأخذ المجلس التصويت على مشروع القانون اليوم.
وقد تضمن مشروع القانون مادتين، المادة الأولى تنص على استبدال نص المادة ٦٨ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة بالنص التالي "يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت من عدد لا يجاوز ١٥ عضوًا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية وذلك إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين".
والمادة الثانية وهي مادة الإصدار وتنص على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد تضمن تقرير لجنة الإعلام والثقافة فلسفة التعديل وهي أن رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أصدر في الثامن من يوليو 2013 القرار بقانون رقم 76 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، متضمنا استبدال نص المادة (68) من القانون المشار إليه والتي أعطت الحق لرئيس الجمهورية في إصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضوًا يمثلون شخصيات صحفية عامة وممثلين لنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر وأساتذة الصحافة وأساتذة القانون من أصحاب الخبرة وأيضا من ممثلين عن اتحاد كتاب مصر ووزارة المالية.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (166) لسنة 2013 باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (68) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة على النحو الآتى: "ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النـواب وصــدور التشــريع اللازم في شأن تنظيـــــم الصحافة".
وتابع التقرير أن المدة القانونية التي تم تجديدها لشغل بعض رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية قد انتهت في الثالث من يناير عام 2016، مما اضطر المجلس الأعلى للصحافة إلى إصدار قرار مخالف للقانون بتسيير الأعمال لمدة غير محددة مرهونة بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
كما أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لم يصدر بعد، ولم يعرض على المجلس حتى الآن، ونظرًا لأن مدة رؤساء تحرير الصحف القومية سوف تنتهي بنهاية يونيو 2016، الأمر الذي يستوجب معالجة هذا العوار القانونى بإصدار قانون يقضى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لذلك من الأهمية بمكان تقديم مشروع القانون المعروض لإجراء تعديل في المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996.
وأكد التقرير أن مشروع القانون المعروض وقع عليه 324 عضوًا لتعديل المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996 بما يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة على نحو يكفل له كافة السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيرة من القوانين.
كما أكدت اللجنة في تقريرها على أن مشروع القانون المعروض يأتى استجابة لمطالب الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية المختلفة الذين سبق وأن رفضوا وحذروا من استمرار المد لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير بشكل غير قانونى.
وقد وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض، وكشف التقرير أن اللجنة ترى أن الممارسة العملية كشفت عن الحاجة إلى ضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة نظرًا لتفاقم المشكلات الإدارية والمالية والاقتصادية التي تحيط بالمؤسسات الصحفية القومية، وخاصة في ظل تأخر إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام طبقًا لما نص عليه الدستور.