رفض دعوى بطلان قرار زيادة أسعار البنزين والغاز الطبيعي

الخميس، 04 أغسطس 2016 12:57 م
رفض دعوى بطلان قرار زيادة أسعار البنزين والغاز الطبيعي
أسماء سالم

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قرارًا برفض الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الوقود «البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي».

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 69987 لسنة 68 ق، كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية، بصفتهم، حيث ذكرت انه فوجئ بقرار رئيس مجلس الوزراء ارقام 1058 و1059 و1060 لسنة 2014، برفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، وينعى على هذة القرارات مخالفتها احكام الدستور.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح ناط بالجهات الإدارية، وضع حد اقصى لأسعار بعض المنتجات، وترك لها المشرع تقدير كلائمة السعر للمنتج والمستهلك دون قيود، سوى تحقيق المصلحة العامة، بحيث لا يحد سلطة الجهة الإدارية في طلب سوى عيب إساءة استعمال السلطة، بيد أن إساءة استعمال السلطة في هذا الشأن لا تفترض بل يتعين على صاحب الشان إثباتها.

وأضافت المحكمة أن قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على ان الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، فان المفترض في هذة القرارات انها صحيحة وتبتغى المصلحة العزمة وعلى من يدعي العكس اقامة الدليل، وتبقي قرينة الصحة قائمة لا تزايد القرارات لمجرد عدم تسبيبها وبهذة المثابة فهى تحمل قرينة المشروعية ما لم يقم على دحض هذة القرينة الدليل العكسى.

وأفادت المحكمة أن الثابت أن مجلس الوزراء قرر زيادة أسعار منتجات البنزين والسولار والغاز الطبيعي، وذلك على ضوء ممارسته لاختصاصاته المناطة به بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد، وأنه يهدف به المصلحة العامة للدولة، واذ لم يقم المدعى ما يناقض ذلك كما لم يقدم ثمة دليل على أن الجهة الإدارية ابتغت غير الصالح العام من أصدرها تلك القرارات، أو أنها انحرفت أو أساءت استعمال سلطتها، ومن ثم تكون القرارات المطعون عليها قد صدرت صحيحة متفقة مع أحكام القانون، وتقضي المحكمة لذلك برفض الدعوى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة