«اقتراحات النواب» توافق على قانون لتجريم تسريب الامتحانات
الثلاثاء، 26 يوليو 2016 03:29 م
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النواب أحمد أبو علم ومحمد علي رشوان ومديح عمار، بشأن تعديل القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وقرر إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويعدل الاقتراح بقانون المادة الأولى لتنص على أن: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها».
ونصت المادة الثانية على أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره».
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه صدر القانون 101 لسنة 2015 لمواجهة ظاهرة خطيرة وهي نشر وإذاعة أسئلة الامتحانات وأجوبتها فور تداول الأسئلة بلجان الامتحان وهي ظاهرة مستجدة على مجتمعنا، ولكن من خلال التطبيق العلمي للقانون تبين أن العقوبات الواردة به ضعيفة وغير كافية لرده من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة.
وأوضحت أن الاقتراح بقانون المقدم يرفع العقوبات الواردة بالقانون المعدل ويجعل عقوبة الحبس وجوبية وليست اختيارية حتى تكون رادعة وللقضاء تلك الظاهرة الإجرامية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص.
وقال الدكتور علاء عيدـ مدير عام إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماع اللجنة، إنه يوافق على مشروع القانون المقدم، ولكن هناك ملاحظات عليه، وفق رؤيته.
وأوضح أنه خلال العام الجاري تم ضبط 788 حالة غش عن طريق المحمول، و23 حالة غش عن طريق استخدام ساعة اليد، و13 بالفيزا كارت، و23 حالة غش باستخدام الكارت الالكترونى، وأن التعديل يجب أن يكون من خلال عقوبات على الغش باستخدام المحمول أو أي وسيلة أخرى، وليس الهاتف فقط.