«البرلمان» يوافق على 35 ساعة عمل أسبوعيًا بـ «الخدمة المدنية»
الأربعاء، 20 يوليو 2016 06:35 م
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 45 من قانون الخدمة المدنية، والتي جاءت ضمن الباب السادس بالقانون والتي تختص بالإجازات.
وتنص المادة: تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.