قائمة السلع الخاضعة لـ«ضريبة القيمة المضافة» والخدمات المعفاة.. 100% على التبغ الخام.. 15% على الأدوية.. 8% على الأجهزة الكهربائية.. وإعفاء ألبان الأطفال وخدمات تجهيز «نقل الموتى»
الثلاثاء، 19 يوليو 2016 01:21 م
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تطبيق قانون القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات، وفي السطور التالية سترصد «صوت الأمة» السلع والخدمات المضاف عليها القيمة، والسلع المعفاة.
«المدخنات»
تأتي أنواع التبغ الخام وفضلاته «تمباك»، في أول القائمة التي يطبق عليها القيمة المضافة، بواقع ضريبة 100% بحد أدنى 40 جنيهًا على الكيلو جرام الصافي، وغيره بنسبة 75% بحد أدنى 16 جنيهًا على الكيلو جرام الصافي.
فيما زاد تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ «سيجار» وتبغ الغليون ومكبوس، بقيمة 200% بحد أنى 50 جنيهًا لكل كيلو جرام مصنع، وسيجار توسكاني -السيجار المستخدم في صناعته الأدخنة السوداء المسواة بالنار-، بواقع 200% بحد أدنى 35 جنيهًا لكل كيلو جرام.
وفيما يتعلق بالمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر وغير المخلوط، بواقع 150% بحد أدنى 100 جنيه على كل كيلو جرام، وخلاصات وأرواح التبغ بقيمة 50% بحد أدنى 16 جنيهًا عن الكيلو جرام صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها.
«السيارات»
وفي السياق ذاته، شملت القائمة السيارات الخاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة بنسبة 10%، وسيارات ركوب حتى 1600 سم، أو ذات المحركات الدوارة، فيما عدا المركبات ذات العجلات الثلاث التي تعمل بمحرك دراجة نارية بنسبة 1%، وسيارات ركوب سعة السلندرات من 1601 سنتيمتر حتى 2000 سنتيمتر، أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معًا وسيارات الجيب، وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات، بنسبة 15%، وسيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سنتيمتر، أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سنتيمتر، أو ذات المحركات الدوارة بنسبة 30%.
«البنزين»
كما تضمنت القائمة، منتجات النفط منها: «بنزين 80 أوكتين محلي بزيادة 3 قروش، وبنزين أوكتين 80 مستورد 18 قرشًا، وبنزين 90 أوكتين محلي 48 قرشًا، وبنزين 90 أوكتين مستورد 63 قرشًا، وبنزين 92 أوكتين محلي 48 قرشًا، وبنزين 92 أوكتين مستورد 65 قرشًا، بنزين 95 بزيادة 1 جنيه، محلي ومستورد، مع إضافة كيروسين 36 قرشًا، وسولار36 قرشًا، وزيادة المازوت بـ50 قرشًا».
«مشروبات»
كما يندرج في تلك القائمة بعض المأكولات والمياه الغازية، والتي خضعت لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وهى: «مياه غازية صودا، أو مياه غازية معطرة، ومحلاة أو غير محلاة، معبأة فى زجاجات أو أوعية أخرى»، وبالنسبة للمحال التي تعمل بنظام الخلط (البوست ميكس)، فتحصل الضريبة مسبقًا من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام، على أساس ما ينتج من كميات غازية يتم تحديدها وفقًا للمعايير التي تضعها الجهات الفنية المختصة.
كما قرر وزير المالية، بالاتفاق مع الوزير المختص، قوائم بتحديد أسعار المنتج من المياه الغازية تتخذ أساسًا لربط الضريبة وذلك بزيادة بنسبة 8%، مع زيادة البيرة غير الكحولية بنسبة 8%، حيث تضم كحولًا إثيليًا نقيًا غير محول مهما بلغت درجته الكحولية، بواقع اللتر 15 جنيهًا، وكحولًا محولًا من أي درجة للوقود بواقع 1 جنيه، مع نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول -بما في ذلك المستلا-، ومشروبات مخمرة بواقع 150% بحد أدنى 15 جنيهًا عن اللتر السائل، ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة ومعطرة، ومشروبات كحولية أخرى، ومحضرات كحولية مركبة، بواقع 150% بواقع 15 جنيهًا عن اللتر.
كما تضمنت القائمة ارتفاع أسعار البيرة الكحولية بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر.
«زيوت ومأكولات»
وتضمنت القائمة زيوت نباتية للطعام ثابتة سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة بنسبة 1%، وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيًا أو كليًا أو مجمدة أو منقاة بأى طريقة أخرى، وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك، بواقع 1%، وأيضًا المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين -عدا الخبز بجميع أنواعه-، بواقع 5%، والبطاطس المصنعة بواقع 5%.
«العطور والأجهزة وشبكات الاتصال»
وجاءت في القائمة، محضرات عطور أو عطرية أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر بقيمة 8%، والتليفزيونات والثلاجات والديب فريزر، بقيمة 8%، وأجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة بنسبة 8 وخدمات الاتصالات عن طريق شبكات المحمول بنسبة 8%.
«الأسمدة وخدمات طبية وتعليمية ومهنية»
وتضمنت القائمة الأسمدة والمبيدات الزراعية بنسبة 5%، والجبس بنسبة 5%، والمقاولات وأعمال التشييد والبناء بنسبة 5%، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها -عدا ما يصدر بإعفائها قرار من الوزير- بواقع 5%، إضافة إلى الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجها -عدا ما يصدر مستورد- بواقع 1.625%، والنقل المكيف بين المحافظات أتوبيس سكة حديد بواقع 5%، والخدمات التعليمية التي تقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة بنسبة 5%، والخدمات المهنية والاستشارية بقيمة 10%.
«السلع المعفاة»
أما بالنسبة للسلع والخدمات المعافاة من الضريبة، تضمنت كل من ألبان الأطفال، ومنتجات صناعة الألبان، والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية، ومحضرات أغذية الأطفال، والبيض، والشاي والسكر والبن، ومنتجات المطاحن، والخبز بجميع أنواعه، والمكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا، والحيوانات والطيور الحية، أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، وأصناف مصنعة، أو مجهزة من اللحوم، والأسماك والكائنات المائية، الطازجة أو المبردة أو المجمدة، ومحضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة، فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة، والمنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى الشتلات عدا التبغ والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
كما تضنمت القائمة، الخضر والفواكه المصنعة عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، والمأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، وتنفية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، والبترول الخام، والغاز الطبيعي وغاز البوتين، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بطبيعتها والذهب الخام والفضة الخام، وإنتاج أو نقل أو توزيع التيار الكهربي، بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، وورق صحف وورق طباعة وكتابة.
وشملت: «الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية، والصحف والمجلات، والطوابع البريدية، والمالية وبيع وتأجير الأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية، وغير السكنية، والنقود الورقية والمعدنية، وسفن أعالى البحار الواردة، والطائرات المدنية، والعمليات المصرفية، وبيع وشراء العملية بشركات النقود، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، والخدمات الصحية، وخدمات النقل البرى للأشخاص، والنقل المائى وخدمات الإنترنت واشتراكات النقابات المهنية وخدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى».