«تشريعية النواب» توافق على منح مجلس الدولة حق الفصل في منازعات الضرائب
الإثنين، 18 يوليو 2016 05:35 م
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فيما أعادت اللجنة المادة الخامسة مرة أخرى للحكومة، لمزيد من الدراسة والصياغة بناء على طلب ممثل وزارة العدل، وتنص على "تحصيل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة، بما لا يجاوز مائة جنيه".
ويهدف مشروع القانون، الذي وافقت عليه اللجنة، إلى أن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التي تصدرها.
وقالت إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره في الفصل في كافة المنازعات الإدارية، مشيرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم، ما لزم معه تدخل تشريعي ضروري عاجل، واستدعى تعديل المادة "10" من قانون مجلس الدولة، بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
إضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإداري، فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التي لا تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه، والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات، متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 500 ألف جنيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة، دون غيره، في الفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.