«الإفتاء» توضح حكم تبرع المرأة دون إذن زوجها
الجمعة، 08 يوليو 2016 02:10 م
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تبرع المرأة للمسجد وغيره دون إذن زوجها تستحق به نصف الأجر، فقد جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي صحيح مسلم ورواية أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
وأكدت دار الإفتاء في المصرية في فتوى لها، أن الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، فإذا تصدقت من ماله بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرًا أو قليلا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.