"القوى العاملة": تعديلات قانون الجنسية والإقامات باليونان تتيح للمصريين تصحيح أوضاعهم القانونية

الإثنين، 20 يونيو 2016 01:38 م
"القوى العاملة": تعديلات قانون الجنسية والإقامات باليونان تتيح للمصريين تصحيح أوضاعهم القانونية
وزير القوى العاملة محمد سعفان

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بأثينا، بأهم تعديلات قانون منح الجنسية والإقامات في اليونان، ومنها تخفيض فئة الإقامة غير الشرعية لأسباب استثنائية وجعلها سبع سنوات فقط بدلا من عشر سنوات، فضلا عن من كانت لدية إقامة شرعية وسقطت إقامته، مما يترتب عليه زيادة أعداد المصريين المقيمين بصفة قانونية في اليونان.
وأوضحت المستشار العمالي باليونان آمال عبد الموجود - في تقريرها للوزير - أن التعديلات علي قانون منح الجنسية أضاف 3 فئات جديدة مستحقة الحصول علي الجنسية اليونانية، الأولي:القصر الذين ولدوا في اليونان وسجلوا في الصف الأول الأبتدائي بالمدارس الحكومية اليونانية في حالة إذا كان أحد من الوالدين قد أتم 5 سنوات إقامة قانونية قبل تاريخ ميلاد ابنه القاصر، ويحمل إقامة ذو المدة الطويلة أو ذو العشر سنوات أو الثلاث سنوات عند التقديم، وعند عدم توفر شرط الخمس سنوات إقامة قبل مولد القاصر ينتظر حتي يتم عشر سنوات إقامة كاملة ليحق للقاصر الحصول علي الجنسية اليونانية.
أما الفئة الثانية التي تمنح الجنسية، فهي القصر الذين لم يولدوا في اليونان ولكن أتموا الدراسة كاملة في المرحلة الابتدائية والإعدادية أو أن يكون قد أتم الدراسة كاملة للمرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية اليونانية، ويحق له التقدم للحصول علي الجنسية حتي بلوغه سن 21 عاما، أو حتي بعد ثلاث سنوات من إتمامه المراحل الدراسية المذكورة، كشرط للتقدم للحصول علي الجنسية.
وتسري الفئة الثالثة علي البالغين الذين حصلوا علي شهادة جامعية من أحد الجامعات اليونانية الحكومية أو المعاهد الفنية الحكومية اليوناينة بعد تاريخ نشر القانون، وبشرط حصوله علي الشهادة الثانونية الفنية أو العامة من أحد المدارس الحكومية في اليونان، وذلك في خلال 3 سنوات من حصوله علي الشهادة الجامعية فقط.
وقالت المستشار العمالي أن تعديلات قانون الإقامات شملت فئة الإقامة لأسباب استثنئائية من حيث مدة الإقامة غير الشرعية في اليونان وتخفيضها إلي سبع سنوات فقط من عشر سنوات قبل التعديل، وإضافة فئة مستحقة أخري، والفئات تندرج تحت نوعين مختلفين: النوع الأول إقامة تصدر بقرار من وزير الداخلية، وهي لمن دخل اليونان بتأشيرة صادرة من جهة قنصلية يوناينة وأتم 3 سنوات إقامة غير شرعية من تاريخ دخوله إلي اليونان، فضلا عن من أتم سبع سنوات إقامة في اليونان بطريقة غير شرعية كاملة بدون أي انقطاع.
أما النوع الثاني، فهو إقامة تصدر بقرار من منسق الإدارة المركزية لشئون الأجانب، لمن كان يحمل مستند إقامة نهائي "استيكر" لمدة خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستنثائية.
وبالنسبة لمن كان يحمل مستند إقامة نهائي"استيكر" لمدة أقل من خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة من تاريخ تقدمه بالطلب للحصول علي الإقامة الاستثنائية، وهنا يستلزم إثبات إنشاء روابط قوية باليونان والتي تحتم عليه الإقامة في اليونان.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة