وزير التجارة والصناعة يعلن موافقة الحكومة علي مشروع قانون انشاء «هيئة سلامة الغذاء»
الخميس، 09 يونيو 2016 04:13 م
أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة أمس علي مشروع القانون الذي أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة، حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضح الوزير - في بيان اليوم الخميس - أن مشروع القانون يستهدف ضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري في كافة مراحل تداوله، سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا، لافتا إلي أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة، وتتبع رئيس الجمهورية، ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزاراء التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.
وأضاف قابيل أن المحاور الأساسية لمشروع القانون تتركز في توحيد منظومة الأجهزة الرقابية، بما يتلائم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك في حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية، وكذا تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة علي سلامة الغذاء، والتي يصل عددها حاليا إلي حوالي 15 جهة، فضلا عن الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخليًا وخارجيًا، من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ولفت قابيل إلي أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها مشروع القانون هو تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي، من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية، وبالتالي إحكام الرقابة علي كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلي أن مشروع القانون قد حرص علي منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة.
وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، وتشمل: -
- وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.
- الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، ووفقا لبرامج خاصة، ووفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول.
- التفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
- التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية. ويجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة.
- الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي.
- وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة لخطر أو مخاطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
- وضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، ومنها تحديد أولويات الفحص، وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية.
- وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع، وتطبيقها على منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوي الصلة بتداول الغذاء، وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول، ويصدر بهذه النظم قرار من رئيس مجلس الإدارة.
- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
- وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها، واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي.
- تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة، بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة المتصلة بسلامة الغذاء، والتنسيق في ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.
- وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان والبيانات التي يتعين الالتزام بوضعها عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان وتلك المختصة بإصدار المعايير ذات الصلة، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة.
- تنظيم استخدام المواد المضافة، والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء والمؤثرة في سلامته، وفقا للقوانين النافذة، والضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية.
- إجراء الدراسات والبحوث حول سلامة الأغذية، وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات والمراكز البحثية المعنية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون قد حدد المراحل الانتقالية لحين ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، حيث حرص مشروع القانون - في المادة الثالثة والرابعة من قانون الإصدار - على النص على أن تباشر الهيئة اختصاصاها المنصوص عليها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتابع "إلى حين بدء مباشرة الهيئة لاختصاصاتها تستمر الجهات المعنية في مباشرة اختصاصاتها المقررة في القوانين واللوائح، كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه".
كما نص مشروع القانون علي أن ينقل إلى الهيئة الجديدة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية في تاريخ النقل.
كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن إدارة الهيئة ستكون من خلال 3 مستويات، أولها مجلس الأمناء الذي يختص برسم السياسات العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، ولها أن تتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام القانون، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
- رسم السياسة العامة لضمان سلامة الغذاء.
- إقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوي سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، وخطة التوعية بأهداف الهيئة.
- إقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في الهيئة التي يقترحها مجلس الإدارة، بما يكفـل أداء الهيئة لعملها على أساس من الإدارة الاقتصادية السليمة.
- إعداد تقرير سنوي يرفع لرئيس الجمهورية، يتضمن على الأخص خطط الهيئة وأنشطتها، وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
ويشمل المستوى الثاني مجلس إدارة الهيئة، والذي يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها وممثل عن الوزارات المختصة بشئون "التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية"، وممثل عن جهاز حماية المستهلك وممثلان عن الجهات المعنية بالخدمات البيطرية، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة، وثلاثة من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ويبين القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس.
ويكون مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها، بينما يشمل المستوى الثالث في إدارة الهيئة منصب المدير التنفيذي للهيئة، حيث نص مشروع القانون بأن يكون المدير التنفيذي متفرغ ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وله حضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
وحول كيفية التظلم من قرارات الهيئة، أشار المهندس طارق قابيل إلى أن مشروع القانون قد أتاح التظلم من قرارات الهيئة أمام لجنة أو أكثر للتظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يتم ندبه وفقا للقواعد المقررة في مجلس الدولة، وعضوية كل من ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين، وفقا لطبيعة التظلم، من القائمة التي تعدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعتمدة من مجلس الإدارة.
وتختص اللجنة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء، طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذًا لها. ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يوما التالية، إلا في أحوال الاستعجال فيكون البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد نظر التظلم، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن في قرار لجان التظلمات أمـام محكمة القضاء الإداري المختصة.