بالأرقام.. ننشر الرسوم والغرامات والاشتراكات لمدارس "التعليم الفني"

الخميس، 22 أكتوبر 2015 01:26 م
بالأرقام.. ننشر الرسوم والغرامات والاشتراكات لمدارس "التعليم الفني"
الهلال شربينى
ريم محمود

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني بجميع أنواعها للعام الدراسي 2015 2016.

ونص القرار على، أن تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والرسوم من طلاب وطالبات مدارس التعليم الفني بجميع أنواعها بالمبالغ المحددة لكل مرحلة حيث يتم تحصيل 75 جنيهًا مقابل التعليم الثانوي الفني (الزراعي، التجاري، الفندقي، التعليم الصناعي والدراسات التكميلية الصناعية).

كما نص القرار على أن يتم تحصيل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي الفني والمدارس الفنية نظام السنوات الخمس، والدراسات التكميلية الصناعية، كما يجوز تقسيط الرسوم والاشتركات، ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب بمدارس التعليم الفني بجميع أنواعها لمن يرغب في ذلك.

وتضمن القرار آلية تحصيل رسوم إعادة القيد من طلاب المدارس الثانوي الفني (عربي – لغات) أو الخاصة بمصروفات والمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث، ونظام السنوات الخمس ليكون 54 جنيهًا عن إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب مرة واحدة في الصف أو مرتين في مدارس التعليم الفني بأنواعها الحكومية والخاصة بمصروفات وبما لا يجاوز 3 مرات في المرحلة.

كما يتم تحصيل 29 جنيهًا عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب غيابه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة في ذات السنة الدراسية وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.

وإذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول 10 أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الفني يدفع غرامة 10 جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع وتكرر الغرامة باستمرار تخلف الطالب عن الحضور كل 10 أيام.

ونص القرار على الإعفاء من الرسوم المقررة للاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية لكلًا من: (أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرآة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب، وأبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر وكذلك طلاب مدارس إدارتي رفح والشيخ زويد التعليميتين بمحافظة شمال سيناء) كما يخفض نسبة 25 % لأبناء العاملين بالتربية والتعليم والتعليم الفني من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة