ننشر نص قانون «المواطنة» للنائب علاء عبد المنعم.. 17 مادة تنتظر موافقة النواب..أبرزها: إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وكافة الوثائق الرسمية

الأربعاء، 01 يونيو 2016 02:07 م
ننشر نص قانون «المواطنة» للنائب علاء عبد المنعم.. 17 مادة تنتظر موافقة النواب..أبرزها: إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي وكافة الوثائق الرسمية
النائب علاء عبد المنعم

ينشر «صوت الأمة» نص قانون المواطنة، الذي تقدم به النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي لائتلاف «دعم مصر»، انتظارا لجمع توقيعات أعضاء البرلمان عليه.

وتنص المادة الأولى على "المواطنة أساس الدولة، والالتزام بها وحمايتها واجب كل مواطن، وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، ويقصد بالمواطنة فى تطبيق أحكام هذا القانون، العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى، فالجميع سواء بدون أى تمييز قائم على أى معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أوالانتماء السياسى أو الموقف الفكرى".

فيما تنص المادة الثانية على "تلتزم الدولة بجميع مؤسساتها باحترام حقوق المواطنة والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية الرأى وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والمعاملة المتساوية أمام القانون، والحصول على كافة الضمانات والحصانات التى تكفلها القوانين لحماية الأشخاص وممتلكاتهم، كما يتحملون نفس المسئوليات ويتعرضون لنفس العقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات المنصوص عليها فى قوانين الدولة.

وتنص المادة الثالثة على "تلغى خانة الديانة فى بطاقات الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أى مواطن على الافصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانونى كالميراث أو الزواج".

وتنص المادة الرابعة على "يحظر على الدولة وهيئاتها وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص وكافة منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف الشاغرة بها بسبب العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى أو أى معيار اخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز".

وتشمل المادة الخامسة على: "يكون شغل الوظائف فى كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناء على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف المحددة فى لوائح ونظم تلك الجهات، ويكون التعيين أو الترقية فى الوظائف العامة عن طريق الإعلان الذي يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقي الطلبات وفحصها واختيار المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق القوانين السارية على أن تعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم بحسب الأحوال".

وتنص المادة السادسة على "تلتزم الدولة بتيسير بناء أو ترميم المساجد والكنائس والمعابد والأديرة وما في حكمها من دور العبادة بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة".

تنص المادة السابعة: " تكون الجهة الدينية المختصة المشار إليها فى المادة السابقة على النحو التالي:
1- وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها.
2- بطريركية الأقباط الأرثوزوكس أو الكاثوليك أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة منها.
3- إدارة الحاخام اليهودى فيما يتعلق بدور العبادة اليهودية.

وتنص المادة الثامنة على "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة أو جماعة تلجأ إلى العنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع وبما يعرض الوطن للخطر".

كما تنص المادة التاسعة على "يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى وسائل العلانية على بغض طائفة من الناس أو على التحقير بها أو بعقيدتها أو الإساءة إلى رموزها الدينية أو إعتدى بأى شكل من الأشكال على دور العبادة الخاصة بها.

فيما تنص المادة العاشرة على "يحظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أى تجمع من أى نوع يُنشأ على أساس ديني أو عرقي أو قبلي أو جغرافي وتُحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ويعاقب بالحبس كل من يسعى أو يعمل أو يعلن عن تكوين مثل هذه الكيانات بالمخالفة لهذه لمادة.

وتنص المادة الحادية عشر على "أمور العقيدة شأن يخص الفرد وحده، ولايجوز التعرض لحرية المواطن فى اختيار عقيدته أو تغييرها، ولايجوز لوسائل الإعلام الخوض فى تلك الأمور.

أما المادة الثانية عشر فتنص على "يحظر الترخيص بإصدار الصحف والمجلات أو أى إصدارات أو إنشاء قنوات تلفزيونية فضائية ومحطات إذاعية تقوم على ما يخالف أحكام هذا القانون ويلغى ترخيص الوسائل الإعلامية التى تخالف حكم هذه المادة ويعاقب المسئول عنها بالحبس".

وتنص المادة الثالثة عشر على "يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية والعمالية ممارسة أى نشاط له صبغة دينية يخالف الأنشطة التي أنشأت من أجلها، ولايجوز أن توجه مواردها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية،ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة، وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".

كما تنص المادة الرابعة عشر على "تكون الوزارات والهيئات العامة والمجالس والأجهزة الحكومية والوحدات المحلية المختصة بالتربية والتعليم، والتعليم العاالى، والثقافة، والإعلام المرئى والمقروء والمسموع مسئولة كل فى مجال إختصاصها، عن تنقية المناهج والمقرارات التعليمية، والمواد والإصدارات الأدبية والثقافية والعروض الفنية، والمواد التى تبث عبر القنوات التلفزيونية ووسائل الإرسال الإذاعي، من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر، أو يحرض على الفتنة الطائفية ورفض الآخر وتحقير الأديان والتعريض بمعتنقيها أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو المساس بكرامة المواطنين بسبب عقيدتهم ويعاقب بالحبس والعزل كل من تهاون فى تطبيق حكم هذه المادة من المسئولين عن تلك الجهات".

تنص المادة الخامسة عشر على "لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر".

تنص المادة 16 على "ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية".

تنص المادة السابعة عشر على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".


 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق