التأديبية تقضى بالغاء وقف موظف عن العمل لإهماله في القضايا
الجمعة، 20 مايو 2016 09:41 م
قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار حسام فرحات،نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرارات الصادرة من رئيس محكمة شمال القاهرة ضد ياسين أحمد محمد أحمد الصياد بايقافه عن العمل وخصم مرتبه.
وكان الطاعن أقام طعنه طالبًا في ختامه الحكم له بقبول الطعن شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 66 لسنة 2014، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر الطاعن شرحا ً أنه كان يعمل موظف بقلم الحفظ بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية وحاليًا تم نقله للعمل بالإدارة المدنية بالمحكمة اعتبارًا من 1692013، حيث أصبحت ذمته خالية من أية عهدة اعتبارًا من 112014 تاريخ تسليم عهدته إلى لجنة مشكلة لهذا الغرض، حيث أحيل إلى التحقيق بناءً على شكوى من رئيسه السابق بدعوى وجود ملفات قضائية بذمته لم يتم تسليمها بعد، حيث كان يقوم بالبحث عنها وتسليمها فور العثور عليها إلى القائم على التحقيق معه وذلك قبل صدور القرار الطعين، ومن ثم لم يكن هناك مبرر لوقفه عن العمل آنذاك، إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 66 لسنة 2014 بوقفه عن العمل احتياطيًا لمصلحه التحقيق لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الاجر.
وقالت المحكمة في حيثياتها، ولما كان الثابت من الأوراق الطاعن كان يعمل أمين قلم الحفظ بمحكمه شمال القاهره الابتدائيه، ويشغل الدرجة الأولى، حيث تم نقله للعمل بالإدارة المدنية بالمحكمة اعتبارًا من 1692013، إلا أنه لم يتم إخلاء طرفه، لفقد مجموعة من الملفات القضائية عهدته، والمقدم بشأنها عدد من الشكاوى من أصحابها، حيث تمت إحالته إلى التحقيق بناءً على تلك الشكاوى، حيث صدر القرار رقم 66 لسنة 2014 بتاريخ 742014 بوقفه عن العمل احتياطيًا لمصلحه التحقيق لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 642014.
ومن حيث أن الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة أمين قلم الحفظ بمحكمه شمال القاهره الابتدائيه، حيث تمت إحالته إلى التحقيق معه بشأن ما نسب إليه من فقد مجموعة من الملفات القضائية عهدته، ولما كانت وظيفة الطاعن على النحو المشار إليه وما لها من اتصال مباشر بالقضايا محل البحث، واستقصاء مكان تواجدها بقلم الحفظ من عدمه، وما هو ظاهر الأثر تبعًا لذلك من تأثيرٍ على سير التحقيقات التي تجرى معه وما تحتويه من أدلة وقرائن في شأن ترتيب مسئوليته عن المخالفة محل التحقيق من عدمه، فإن القرار المطعون فيه يغدو على هذا النحو، قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون جديرًا بتأييده.
وإذ يترتب على وقف العامل وقف صرف نصف أجره بقوة القانون، وهو ما يوجب التعرض لهذه المسألة، فإنه نظرًا لارتباط الأخيرة الوثيق بما صدر عن مجلس التأديب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية من قرارات مد لوقف الطاعن عن العمل، وحرمان من نصف الأجر المقرر له، فإن المحكمة ترجئ بحث تلك المسألة إلى حين الانتهاء من بحث الطلب الثاني.
وحيث إنه في شأن الطلب الثاني، ولما كان قرار حرمان الطاعن من نصف راتبه، وكذا قرارات مد وقفه عن العمل التالية على القرار رقم 66 لسنة 2014، قد صدرت من مجلس التأديب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ولما كان هذا الأخير غير مختص ابتداءً بمحاكمة الطاعن؛ بحسبان اختصاصه مقصور على محاكمة فئتي الكتبة والمحضرين، فإن الاختصاص على هذا النحو بالنظر في أمر صرف نصف أجر الطاعن، والموقوف بحكم نص القانون بمجرد وقف الطاعن عن العمل، وكذا النظر في مد قرار وقف الطاعن عن العمل من عدمه، إنما ينعقد للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل بمحاكمته ابتداءً، والممثلة في كيان هذه المحكمة، الأمر الذي يغدو معه عرض أمر نصف أجر الطاعن الموقوف على مجلس التأديب النشار إليه مستويًا والأثر المترتب على فوات الأجل القانوني المحدد لعرض هذا الأمر على المحكمة التأديبية المختصة، بحسبان مجلس التأديب جهة غير ذات اختصاص في هذا الشأن، بما يغدو الطاعن معه مستحقًا لصرف نصف أجره الموقوف خلال فترة إيقافه عن العمل اعتبارًا من 642014 مرورًا بكافة الفترات الزمنية التي تم خلالها مد هذا الوقف وانتهاءً في 842014.
ومن حيث أن الثابت أن الطاعن كان يشغل وظيفة أمين قلم الحفظ بمحكمه شمال القاهره الابتدائيه، حيث تمت إحالته إلى التحقيق معه بشأن ما نسب إليه من فقد مجموعة من الملفات القضائية عهدته، ولما كانت وظيفة الطاعن على النحو المشار إليه وما لها من اتصال مباشر بالقضايا محل البحث، واستقصاء مكان تواجدها بقلم الحفظ من عدمه، وما هو ظاهر الأثر تبعًا لذلك من تأثيرٍ على سير التحقيقات التي تجرى معه وما تحتويه من أدلة وقرائن في شأن ترتيب مسئوليته عن المخالفة محل التحقيق من عدمه، فإن القرار المطعون فيه يغدو على هذا النحو، قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون جديرًا بتأييده.
وإذ يترتب على وقف العامل وقف صرف نصف أجره بقوة القانون، وهو ما يوجب التعرض لهذه المسألة، فإنه نظرًا لارتباط الأخيرة الوثيق بما صدر عن مجلس التأديب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية من قرارات مد لوقف الطاعن عن العمل، وحرمان من نصف الأجر المقرر له، فإن المحكمة ترجئ بحث تلك المسألة إلى حين الانتهاء من بحث الطلب الثاني.
وحيث إنه في شأن الطلب الثاني، ولما كان قرار حرمان الطاعن من نصف راتبه، وكذا قرارات مد وقفه عن العمل التالية على القرار رقم 66 لسنة 2014، قد صدرت من مجلس التأديب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ولما كان هذا الأخير غير مختص ابتداءً بمحاكمة الطاعن؛ بحسبان اختصاصه مقصور على محاكمة فئتي الكتبة والمحضرين، فإن الاختصاص على هذا النحو بالنظر في أمر صرف نصف أجر الطاعن، والموقوف بحكم نص القانون بمجرد وقف الطاعن عن العمل، وكذا النظر في مد قرار وقف الطاعن عن العمل من عدمه، إنما ينعقد للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل بمحاكمته ابتداءً، والممثلة في كيان هذه المحكمة، الأمر الذي يغدو معه عرض أمر نصف أجر الطاعن الموقوف على مجلس التأديب النشار إليه مستويًا والأثر المترتب على فوات الأجل القانوني المحدد لعرض هذا الأمر على المحكمة التأديبية المختصة، بحسبان مجلس التأديب جهة غير ذات اختصاص في هذا الشأن، بما يغدو الطاعن معه مستحقًا لصرف نصف أجره الموقوف خلال فترة إيقافه عن العمل اعتبارًا من 642014 مرورًا بكافة الفترات الزمنية التي تم خلالها مد هذا الوقف وانتهاءً في 842014.