الكنيسة الانجيلية اتستحدث مادة التبنى والمواريث فى قانون الاحوال الشخصية

الثلاثاء، 17 مايو 2016 03:17 م
الكنيسة الانجيلية اتستحدث مادة التبنى والمواريث فى قانون الاحوال الشخصية
مونيكا جرجس

انتهت اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلى العام للطائفة الإنجيلية، من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح للأقباط الإنجيليين، حيث تضمن القانون أحكاما خاصة بالتبنى وذللك فى المواد من 110 وحتى 112 على أن يتم تحرير ذلك رسميا بعقد لدى رجل الدين المختص، حيث أعطى القانون الحق فى التبنى للزوجين غير المنجبين الذين ليس لديهما أولاد مع اشتراط تبنى أطفال من أبويين مسيحيين.

والى نص مواد التبنى:

1- التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.

2- يشترط فى المتبنى:

(١) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(٢) أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى.
(٣) أن يكون حسن السمعة.

3: يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.

4: لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.

5: لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

6: إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فإذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

7: لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.

8: يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره رجل دين الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه.

9: يجب على رجل الدين الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه إلى رئيس الطائفة الذى يباشر عمله فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون. ويسجل الموافقة النهائية القاضية بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية على أن يوثق هذا المحرر بالشهر العقارى. (أو حكم محكمة أيهما أيسر). شرط أن يكون الابن المتبنى ولد لأبوين مسيحيين.

10: يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

11: التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.

12: يجب على المتبنى نفقة المتُبنى إن كان فقيرا كما أنه يجب على المتُبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المتُبنى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتُبنى.

13: لا يرث المتبنىَ فى تركة المتبنىِ إلا بوصية منه.

بينما منع قانون الاحوال الشخصية عند الطائفة الارثوذكسية، من أن التبنى أو السعى لإثبات النسب، هذا وقد اوضح أن الولد يعتبر شرعيًا إذا ولد خلال 6 أشهر من الزواج أو 10 شهور من الطلاق.

وبشأن المواريث، فقد شرعت الطائفة الانجيلية المواد من 123 لـ133 أحكام الميراث وفقا للشريعة المسيحية وساوت بين الذكر والأنثى فى الميراث، كما منحت الزوجة الحق فى نصف التركة فى حال وفاة زوجها وعدم وجود أولاد، مع حرمان من يغير دينه إلى دين أخر غير المسيحية من ميراث والده.

ومن المنتظر أن تعرض مواد مسودة قانون الاحوال الشخصية عند الانجيلين على المجلس الانجيلى العام الذى هو أعلى هيئة فى الطائفة الانجيلية بمصر، من أجل التصويت عليه واتخاذ قرار بشأنه ليتم التفاهم مع الدولة بعدها بخصوص إصداره حيث يعرض على وزارة الشئون القانونية التى تدرس مدى مطابقته لأحكام ومواد الدستور والقانون المصرى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق