«الدستورية العليا» ترفض دعوى عدم دستورية قانون الضرائب على المبيعات
الأحد، 08 مايو 2016 01:28 م
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 16 قضائية "دستورية" والتي انصبت على نص المادة (19) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والتى تنص على أن "يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".
وذكرت المحكمة، في أسباب حكمها، أن الأصل في الضريبة على المبيعات - بحسبانها من الضرائب غير المباشرة - أن يتحمل المستهلك عبئها، ومن ثم كان يتعين تحصليها منه مباشرة، باعتبار أنها فى حقيقتها ضريبة على الاستهلاك، غير أنه لتعذر تطبيق ذلك من الناحية العملية، لكثرة المستهلكين، وضخامة عددهم وصعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم، وزيادة نفقاته، كان منطقيًا أن يتجه المشرع إلى تحديد ملتزم آخر بأدائها، لتحقيق سرعة وسهولة ضبط عملية تحصيل الضريبة، وضمان توريدها إلى الخزانة العامة بما يحقق الغرض المقصود منها وهو الحصول على غلتها لمواجهة الإنفاق العام الناتج عن التوسع فى المشروعات العامة التى تتصل بالمجالات المختلفة.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون فيه تضمن تنظيمًا قانونيًا لأحكام التسجيل الاختيارى، وكفل ممارسة هذا الحق بقواعد عامة مجردة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزًا بين المخاطبين بأحكامه ممن لم يبلغوا حد التسجيل المقرر قانونًا، كما أن الأهداف التى توخاها المشرع من تقرير هذا النص - من توسيع دائرة المكلفين، وما يؤدى إليه من تحصيل الضريبة على مختلف السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، باعتبارها أحد مصادر إيرادات الدولة - تتصل اتصالًا منطقيًا ووثيقًا بالتنظيم الذى أتى به ذلك النص للتسجيل الاختيارى، ومن ثم فإن ادعاء مخالفة النص المطعون عليه لأحكام الدستور يكون فى غير محله.