رفض دعوى عدم دستورية الضريبة الإضافية

الأحد، 08 مايو 2016 01:05 م
رفض دعوى عدم دستورية الضريبة الإضافية
عماد أبو العينين

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى 111 لسنة 32 قضائية دستورية، والتي انصبت على نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001، والتي تنص على أن "تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد".

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الضريبة الإضافية قد تقررت، وعاءً وقدرًا، بالمادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو تشريع سنته السلطة التشريعية، حين أبانت الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون ذاته، مقروءة مع باقى نص المادة، قواعد ربطها والملتزم بأدائها والمسئول عنها، وتكفلت باقى مواد القانون ببسط سائر العناصر المتعلقة ببنيانها، ومن ثم تتوافر لهذه الضريبة الإضافية شروطها الموضوعية والشكلية معًا، وعلى النحو الذي تطلبته المادة (38) من الدستور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة