«قضايا الدولة»: العليا للانتخابات مستمرة في عملها حتي انشاء الهيئة الوطنية

الخميس، 21 أبريل 2016 02:03 ص
«قضايا الدولة»: العليا للانتخابات مستمرة في عملها حتي انشاء الهيئة الوطنية
هيئة قضايا الدولة
ايمان السيد

قال المستشار أحمد عاشور عضو المكتب الاعلامي لهيئة قضايا الدولة أنه عند سقوط عضوية أحد أعضاء مجلس النواب الحالي تنشب ازمة قانونية حول كيفية الاشراف على تلك الانتخابات التكميلية، مشيرا أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها اجراء الانتخابات التكميلية لاى دائره سقطت عضويه احد النواب بها لأحد الاسباب القانونية لذلك حتى يصدر قانون بتشكيل المفوضيه الوطنية للانتخابات وهو ما اكدته المادة 228 من الدستور والتى نصت على انه تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور الاشراف الكامل على اول انتخابات تشريعية ورئاسيه تالية للعمل به وتؤول الى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها اموال اللجنتين.

وأوضح "عاشور في تصريحات له، أن المادة الدستوريه تعطى الحق للجنه العليا للانتخابات حق الاشراف على الانتخابات لحين اصدار مجلس النواب لقانون المفوضيه المنتظر والتى حددتها نص الماده 208 من الدستور التى نصت على أن الهيئة اللوطنيه للانتخابات، هيئة مستقله تختص دون غيرها باداره الاستفتاءات والانتخابات الرئاسيه والنيابية والمحلية بدء من اعداد قاعده بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعايه
وأضاف أن التمويل والانفاق الانتخابى والاعلان عنه والرقابه عليها وتيسير اجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج وغير ذلك من الاجراءات حتى اعلان النتيجه وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتتكون من عشره اعضاء ومدتها ست سنوات.

وأشار عضو الهيئة الي ان الدستور أن للهيئة الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات المختلفة دون أن يكون لهم الحق في التصويت أي أن يكون لهم رأي استشاري مضيفًا أن يكون لهذه الهيئة جهاز تنفيذي يحدد. القانون الذي يصدر مجلس النواب ويحدد تشكيله ونظام العمل بهذا الجهاز التنفيذي وواجبات أعضائه وضمان حيادهم واستقلالهم وحقوقهم.

وتابع أن الهيئة الوطنيه للانتخابات إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية وأن تجري الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت اشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية بمعني أن الاشراف القضائي الكامل يكون في أول عشر سنوات فقط بعد ذلك يعود للأصل في المادة الدستورية رقم ٢١٠ في الفقرة الأولي منها السالف ذكرها والتي لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية.

وأوضح عاشور أنه فيما يتعلق بالطعون علي الانتخابات والنتائج فإن المحكمة الإدارية العليا هى من تختص بالفصل في الطعون علي الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري، علي أن يحدد القانون الذي يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن علي أن يتم الفصل فيها خلال ١٠ أيام من تاريخ الطعن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق