محامي يطالب باصدار تشريع ينظم عمل الشركات العقارية
الثلاثاء، 05 أبريل 2016 10:18 ص
ارسل المحامي أحمد الحمامصى إنذارا قضائيا لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مطالبا بسرعة إصدار تشريع ينظم عمل الشركات العقارية ويحمي المواطنين من عمليات النصب.
> أوضح الحمامصي في انذاره انه خلال الأونة الأخيرة تعرض العديد من المواطنين وغيرهم من الأجانب لعمليات نصب ممنهجة من قبل شركات عقارية وهمية إستقطبت عملائها عن طريق الإعلانات المضللة ، وشركات أخرى لم تلتزم بشروط التعاقد ، وسبب ذلك هو عدم وجود تشريع منظم أو جهة رقابية تحاسب من يخالف الأمر الذى أدى إلى تطور حالة الكساد الإقتصادى ، وعدم إستقرار سوق العقارات ومن ثم إضعاف ثقة المستثمرين وكذلك الراغبين فى الشراء.
وطالب بانذاره سرعة إصدار تشريع خاص بالشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى ينظم عمليات إنشاء وبيع الوحدات السكنية ويرسى قواعد لعملية التطوير العقارى ، بحيث يضمن حقوق المشترين ويكف يد المتلاعبين، مؤكدا انه لابد من سن قانون جديد تتضمن نصوصه على إنشاء هيئة تنظيمية ورقابية مستقلة تتبع مجلس الوزراء تُسجل بها كافة الشركات التى تعمل بالإستثمار والتطوير العقارى والشركات الراغبة فى ذلك ، ويعطى لهذه الشركات مهلة محددة لتسجل مزاولة نشاطها بتلك الهيئة ، ويكون لها حق الضبطية القضائية ، وذلك المطور قد يكون شخصاً أو مؤسسة شخصية أو شخص معنوى أو بنك أو شركة تمويل أو شركة عقارية ، ويلتزم ذلك المطور بأن تكون قطعة الأرض التى يرغب بإقامة المشروع عليها مسجلة خالية من كافة الحقوق العينية تبعية سواءً كانت أم أصلية.
كما يحظر على ذلك المطور الإعلان والترويج فى كافة وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة إلا بعد تنفيذ المشروع والحصول على موافقة كتابية من الهيئة المذكورة ، ولا يسمح له أيضاً بالإقتراض لبناء المشروع ، وعدم بيع وحدات المشروع على الخريطة (نظام الماكيت).
وفى حالة رغبة أياً من المطورين فى بيع وحداتها على الخريطة بنظام الماكيت ، يتقدم صاحب المشروع للمختصين بالهيئة المذكورة بطلب فتح حساب ضمان منفصل بإسم المشروع يودع فيه المشترى النقود التى يدفعها لشراء الوحدة.
وتلتزم الشركة صاحبة المشروع بإصلاح أى عيوب قد تظهر فى عملية الإنشاء ، على أن يلغى تصريح مزاولة النشاط لكل شركة تعجز عن الأداء بالشكل المحدد قانوناً ، أما إذا إنقضت المدة المحددة للإنتهاء من المشروع دون إستكمال البناء فى الموعد المحدد تفرض عليها غرامات التأخير المحددة بالقانون.
كما يلتزم المشترى بتسجيل الوحدة التى قام بشرائها بإسمه خلال عام من تاريخ الشراء ، ويحذر على غير المرخص لهم بمزاولة النشاط تأسيس وإنشاء أى مشروع عقارى ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن.