المفوضين توصي بإحالة نقيب المحامين لمجلس تأديب

الإثنين، 04 أبريل 2016 12:37 م
المفوضين توصي بإحالة نقيب المحامين لمجلس تأديب
عماد أبو العينين

أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة، لمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك في الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامى، لجمع النقيب بين مهنة المحاماه وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماه.

وأوضح التقرير، أن المشرع القانوني للمحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، حدد شروط القيد بالجدول العام للنقابة، وهو جدول المشتغلين بمهنة المحاماة، والملحق به جداول المحامين تحت التمرين، والمحامين أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والمحامين أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري والمحامين أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.

واعتبر المشرع، أن هذه الشروط هي شروط قبول واستمرار للقيد، حيث إنه رتب على تخلفها في أي وقت "سقوط القيد تلقائيًا" وبقوة القانون من التاريخ الذي فقد فيه شرط القيد.

وأضاف التقرير، أنه من بين هذه الشروط، ما نصت عليه الفقرة 8 من المادة 13 والمعدلة من القانون رقم 197 لسنة 2008، وهو عدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأحد الأعمال التي بيّنتها المادة رقم 14 من القانون، وهذه الأعمال الأخيرة تتمثل في شغل الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة، والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام، أو الوظائف الخاصة والاشتغال بالتجارة وشغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة، أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية وشغل المناصب الدينية.

وأشار التقرير، إلى أن الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي طالب خلالها بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبي بالامتناع عن نقل قيد المدعي عليهما من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة، أمام محكمة النقض، تأسيسًا على فقدهما أحد شروط القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك بتولي "سامح عاشور" رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج، ومنصب المستشار الثقافي للمعهد، وتولي محمد أبوالعلا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار الإعلامي له، وهي من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة