ننشر حيثيات تأييد حبس المتهمين بـ«غرق مركب الوراق».. المتهمون لم يلتزموا بقوانين ولوائح الملاحة الداخلية.. كانوا علي علم بكثرة أعطال محرك المركب وتوقفه المتكرر.. والأحكام الصادرة ما بين 5 و7 و10سنوات
الأربعاء، 30 مارس 2016 12:08 م
حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الوراق، برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوي، وسكرتارية مدحت فرغلي ومحمود صابر، والتي قضت بتاييد الحبس على المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية " غرق مركب الوراق"، والذي راح ضحيته 37 شخصا بينهم أطفال ونساء.
وكشفت المحكمة عن ان الحكم جاء بعد ان قامت النيابة العامة بتاييد الدعوي التي بالأوراق جنحة ومخالفة بمواد قانون العقوبات ضد كل من حمده عبد المعتمد، ومحمد خالد، ورضا محمود السويسى، لانهم تسببوا خطأ فى موت المجنى عليهم نتيجة اهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح المنظمة للملاحة الداخلية، وتسببهم فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام النهرية ومركب النزهة ونشأ عن الحادث موت المجنى عليهم، والأول والثانى تسببا بإهمالهم فى إتلاف شئ من منقولات الغير وهو مركب النزهة المملوكة لرضا محمود حسين.
والثانى والثالث سيرا مركب فى المياه الداخلية لغرض الملاحة الداخلية واستعملاها فى نقل الركاب بدون ترخيص بذلك، والثانى قاد مركب لنقل الركاب قبل الحصول على ترخيص، والأول والثانى قادا وحدة يثل عدد أفراد طاقمها عن العدد المقرر، الثانى قاد وحدة تنقل عدداً من الركاب يزيد عن العدد المقرر قانوناً، سير كل منهم وحدة ليلاً دون أن تكون مزودة بوسائل الرؤية الليلية والأنوار الملاحية المقررة، وسير كل منهم وحدة غير مزودة بمعدات النجاة وأدوات الأنقاذ والسلامة وأجهزة التنبيه.
وأوضحت المحكمة في مطلع حيثيات حكمها، أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذى صفة، وحبس المتهم الأول حمدة عبد المعتمد 5 سنوات م الشغل والنفاذ، وحبس المتهم الثانى محمد خالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغيابياً بحبس المتهم الثالث رضا محمود السنوسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمان الأول والثانى، الا ان المتهمين لم يرتضوا بذلك القضاء فطعنوا عليه بالإستئناف.
واشارت المحكمة في أسباب حكمها، على دفوع الدفاع الحاضر مع المتهمين من أن المتهمين الأول والثانى "بانتفاء ركن الخطأ واستغراق خطأ كل متهم لخطأ أخر"، بقولها "يصح فى القانون أن يقع حادث القتل الخطأ بناء على خطأين من شخصين مختلفين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسؤلية ن مرتكب الأخر".
ولما كان ما تقدم وكان قد ثبت للمحكمة خطأ المتهمين الأول والثانى، وذلك على النحو المبين بالاوراق مما يثبت معه ركن الخطأ فى حق المتهمين ولا يسوغ القول بأن أحد الخطأين ينفى المسؤلية عن الأخر، فتعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم بها ايا كان قدر الخطأ المنسوب اليه.
أما فيما يخص دفع المتهمين الأول والثانى "بالقوة القاهرة في الحادث الفوجائى"، فردت المحكمة إنه لو التزم المتهم الأول بالسير من الشروق الى الغروب، أو زود وحدته بالأنوار اللازمة للسير للياً ما كان ما حدث، وأن الاثر المترتب فى حالة التزام مركب النزهة بالعدد المقرر له وفقاً للمعاينة هو انه كان من الممكن تدارك الموقف لأن المركب فى هذه الحالة كانت ستطفو بشكل كاف بمعنى ان السطح الحر لمركب النزهة كان سيكون كافى لإستعاب الصدمة، ولما كان ما تقدم، وقد خلت الأوراق الماثلة من ثمة قوة قاهرة، فلولا خطأ المتهمين ما وقع الحادث.
أما فيما يخص طلب المتهم الثانى بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص موتور مركب النزهة لإثابت تعطله لحظة الأبحار به وتوقفه قبل حدوث الواقعة، فاوضحت المحكمة إنه ومن المستقر عليه بقضاء محكمة النقض، ولما كان الثابت من تقرير معاينة محرك المركب، والذى أثبت ان به مشاكل فنية وكثير الأعطال ومتكررة الإيقاف.
فانه وبإفتراض صحة أدعائه فان ذلك لا يعفيه من الإدانة والعقاب، ويثبت عقيدة المحكمة بإرتكابه جرم أكبر، وهو علمه بحقيقة المحرك وبكثرة أعطاله وتوقفه المتكرر لقدمه، فانه يكون مسئولاً عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ، مما تقضى معه المحكمة برفضه.
وشرحت المحكمة في أسبابها أدلة الثبوت في الواقعة والتي أطمئنت من خلالها إلى قيام المتهمين الماثلين بأرتكاب الوقائع المسندة اليهم وأيد ذلك، ما جاء بمعاينة النيابة العامة والثابت منها بالإنتقال لمكان حدوث الواقعة، وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة من العاملين بالهئية العامة للنقل النهرى لمعاينة المركب والصندل محل الواقعة، وشهادة أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من النيابة العامة من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهرى لمعاينة اللنش والصندل، و ما جاء بتقرير معاينة محرك مركب النزهة بمعرفة المهندس أحمد خيرى، فضلاً عن شهادة الشهود ومن بينهم الناجين من مركب النزهة والضباط مجرى التحريات، وثبوت ركن الخطأ فى حق المتهمين، حيث ان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهمين متصل بالحادث إتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ.
وأضافت المحكمة في أسبابها وفيما يخص الدعويين المدنيتين (الأولى) المقامة من ورثة المجنى عليهم ضد رئيس جمهورية مصر العربية بصفته، ووزير الدفاع بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وأخرين بصفتهم ،(والأخرى) المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم، ضد رئيس الهية العامة للنقل النهرى، فأستئناف المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية المدعى عليه فى الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح المستأنفة، فأن هذه الأخيرة أما أن تخلص الى صحة اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى، وأما ان تنتهى الى عدم الأختصاص.
وكان يجب على محكمة أول درجة أن تبدأ ببحث أختصاصها بنظر الدعوى المدنية، فأن ثبت لديها توافر شرائط الأختصاص لديها، انتقلت الى بحث مقومات القبول، أما اذا ثبت عدم اختصاصها فلا يجوز لها ان تعرض لمسألة القبول لأن الذى يفصل فيها هو المختص بنظر الدعوى المدنية.
وأنتهت المحكمة حيثياتها أنها بناءها على ذلك حكمت المحكمة حضورياً: أولا:- قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا.