كواليس قرار «المحامين» فى مواجهة حكم الأسكندرية ودمياط

الإثنين، 28 مارس 2016 10:17 م
كواليس قرار «المحامين» فى مواجهة حكم الأسكندرية ودمياط
مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور
اسراء فتحي


عكف مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، على قراءة متأنية لحكمى القضاء الادارى عن انتخابات الاسكندرية ودمياط، كلًا على حده، وقد لفت الانتباه تلك المغايرة التى كانت بين الحكمين في منطوقهما، والاسباب التى استند اليها كلًا منهما، وقد وضح للمجلس تلك المغايرة بين حكم«دمياط» الذى انتهى فى وضوح لا لبس فية، الى وقف انتخابات الفرعية لنقابة دمياط للمحامين برمتها تأسيسًا على عدم فتح باب ترشيح فى محكمة رأس البر الجزئية، بينما أوقف الحكم الانتخابات فى الإسكندرية دون تحديد لان تشمل نقابة شرق الاسكندرية بأكملها، تأسيسًا على عدم كفاية عضو واحد عن دائرتى الرمل والمنتزة الجزئيتين لعدم تناسب ذلك مع جمعيتهما العمومية، التى تذيد عن خمسة الآف لكلًا منهما، فماهى الكواليس التى كانت؟ والمناقشات التى دارت فى ذلك؟.

«معيار وأسباب كل حكم تختلف عن الآخر»

كان المعيار فى الحكم الخاص بـ«دمياط» قد استند الى أن يكون لكل محكمة جزئية عضوًا يمثلها وهو ما لم يتحقق،_حسب الحكم _ فى محكمة رأس البر الجزئية، فى حين أنه إتخذ معيارًا آخر فى شأن إنتخابات شرق الإسكندرية للمحامين وهو معيار التمثيل النسبي بعدم كفاية عضو عن المحكمة الجزئية للرمل وعضوًا عن المنتزة.

وكان صدور الحكمين من محكمة واحدة وفى جلسة واحدة ومداولة واحدة بمنطوق يغاير كلًا منهما للأخر قد دعا الى ان يكون تنفيذ كل حكم على نحو يغاير الاخر ايضًا بحيث لو كانت المحكمة تهدف بحكمها الى وقف الانتخابات بشرق الاسكندرية كلها لفعلت كما حدث فى حكم دمياط.

«تجزئة العملية الانتخابية لايبطلها»

كما استعرض المجلس، ما اذا كان هناك مخالفة للحكم أو بطلان لو أجريت الإنتخابات على مستوى شرق الإسكندرية كلها، عدا الرمل والمنتزة فى ظل إمكان تجزئة العملية الإنتخابية، لان العملية الانتخابية تقبل التجزئة بالاساسي، فلا بطلان فى تجزئة العملية الانتخابية، خاصة وان هناك مراكز قانونية قد تحققت، وان شرق الاسكندرية نفسها قد تم تجزئة الانتخابات البرلمانية فيها احترامًا لاحكام القضاء دون ان تكون هناك مخالفة فى ذلك.

«التعقب القضائى للمجلس»

واستبعد المجلس أن يتحوط لفكرة الطعون التى يمكن أن تقدم ضد المجلس والقرار الذى يصدرة تنفيذا لهذين الحكمين بحيث لايجب أن يكون لذلك مجال أثناء بحث تنفيذ هذه الاحكام خاصة وأن المجلس بالاساس محاصر بالطعون والدعاوى القضائية والتى بلغت 103 طعن فى معدل هو الاعلى فى تاريح الطعون والملاحقات القضائية.

«المصالح الخاصة للبعض»

كما استبعد المجلس أن يتأثر بما يمكن أن يحققه قرار وقف الانتخابات من مصالح خاصة للبعض من امكان وجود فرصة لمن لم يترشح، حتى وان كانت نوايا رافعى هذه الدعاوى تستهدف ذلك فان مجلس النقابة يترفع أن يضع فى حسبانه مثل هذه الامور لحظة التعاطى مع الاحكام القضائية.

«تنفيذ الحكم والطعن عليه»

جاء المجلس ليؤكد أنه على الرغم من تعسف هذا الحكم مع النقابة والمجلس وأن جعلت المحكمة من نفسها وصية على المجلس كما أشار بذلك كمال مهنا فى مداخلته وافترضت معيارًا غير موجود بالقانون بالاساس كما أشار بذلك صلاح سليمان وهو معيار التمثيل النسبى، وقامت من عندياتها بتفسير مقصد المشرع فى المادة 152 بعبار عضو على الاقل لكل محكمة جزئية، بانه منحة للمجلس فى الموائمة لاختيار التمثيل المناسب حسب العدد لكل محكمة وهو مجاف تماما لمقصد المشرع وغايته بالاساس.

الا أنه رغم كل هذا وغيره فان المجلس قد حرص على وجوب تنفيذ الحكمين دون ابطاء ولا ارجاء، ورفض بعض المطالب بارجاء الفصل فى مسألة التنفيذ كما أشار بذلك أحد الاعضاء التزاما باحترام أحكام القضاء، وتحوط المجلس الى وضع معايير جديدة فيما لو انتهى الطعن امام الادارية العليا الى تأييد حكم اول درجة بمراعاة ذلك فى المحاكم الاخرى التى قد يزيد عدد اعضاء جمعيتها العمومية عن خمسة آلاف عضو وقد كانت مقدمة ذلك قبل بدء القرار مرعاة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة